15773 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " الولاء للأخ ، إنما ورثت دراهم " قال : ونحن على ذلك قال : " ولو أن المرأة أعتقت نصيبها من المكاتب ، فلا ضمان عليها ، وإن عجز رد في الرق لأنها إنما تركت [ ص: 422 ] دراهم ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب ، لا ينفع عتقها " . امرأة ورثت مكاتبا لها من أبيها هي وأخوها فأعتقا المكاتب