15486 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، في الثوري قال : قال مملوك يشهد وهو مملوك ، فيرد عند القاضي ، ثم يعتق ، فيشهد بها أبو بسطام ، عن الحكم ، عن إبراهيم : " لا تجوز شهادته " ، وقال الحكم : " تجوز " ، " وهو أحب إلى سفيان ، وكذلك الصبي ، والنصراني " .