15471 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن أبي سبرة أبي الزناد ، عن قال : قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عمر : " تجوز ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : " شهادة الوالد لولده ممن ترضون من الشهداء " إلا أن يكون والدا ، [ ص: 344 ] أو ولدا ، أو أخا " .
15472 قال : وأخبرني عمرو بن سليم ، عن مثله ، إلا أنه لم يذكر فيه ابن المسيب عمر .