15422 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن أبي البختري قال : سمعت يقول : " تجوز من الشعبي أربع " ، قال شهادة النساء [ ص: 333 ] على ما لا يراه الرجال شعبة : وسألت عنه الحكم فقال : " اثنتان " ، وسألت حمادا ، فقال : " واحدة " .