باب البيع بالثمن إلى أجلين
14626 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، وعن الزهري ، عن أبيه ، وعن ابن طاوس قتادة ، عن قالوا : " ابن المسيب فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به " . لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو [ ص: 137 ] بعشرين إلى شهرين ،
14627 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ليث ، عن مثله . طاوس