باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
[ ص: 108 ] 14503 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت يسأل عن الشعبي قال : " هو غرر له قيمة متاعه بالنقد . الرجل يشتري الصك بالبر
قال : وكان الثوري يقول : " إذا ابن أبي ليلى فهو جائز " . جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك