14435 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال في الثوري الشريك : لا ، ثم خاصمه بعد ، فأدرك قال : " له الشفعة ؛ لأن حقه ثبت بعد " ، فقال له رجل : إن مالكا قال : " ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته " ، فأبى . رجل اشترى أرضا ، فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال