باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
14230 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن قال : " ابن سيرين " . لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ، ولا يوزن بنقد ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه
14231 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن مثله . ابن المسيب