كتاب البيوع
[ الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ]
[ ص: 3 ] 14054 حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال : قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق بن همام معمر ، عن الحسن ، وقتادة في قالا : " إذا أفلس أو مات حل دينه " . الرجل يموت وعليه دين إلى أجل