8051 باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عبد السلام يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ، عن ابن شهاب أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه قال : شهدت العيد مع - رضي الله عنه - فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما عمر بن الخطاب . رواه : يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .