7663 باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث محمد بن زيد ، عن عمير مولى آبي اللحم ، قال : . أتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : " نعم ، والأجر بينكما نصفان " رواه كنت مملوكا ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلم في الصحيح عن ، وغيره . أبي بكر بن أبي شيبة