7160 باب من تجب عليه الصدقة .
( أخبرنا ) في آخرين ، قالوا : ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : [ ص: 107 ] قرئ بحر بن نصر بن سابق الخولاني على ابن وهب ، أخبرك عبد الله بن عمر ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، ، وسفيان الثوري ؛ أن وسفيان بن عيينة عمرو بن يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ، عن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري ، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة . أخرجه في الصحيح من حديث البخاري مالك ، وأخرجه مسلم من حديث . ابن عيينة
قال رحمه الله : فدل قوله - صلى الله عليه وسلم - على الشافعي . أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ، ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة