7151 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، قال : قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة ، وشطر إبل الغال لصدقته ، ولو ثبت قلنا به . قال الشيخ : هذا حديث قد أخرجه الشافعي أبو داود في كتاب السنن ، فأما ، البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه ، غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح . والله أعلم . وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل على نسخه بحديث الشافعي فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك . والله أعلم . البراء بن عازب