7083 ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه قال : أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : في ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية خمس من الإبل شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب . قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا : ثلث شرار ، وثلث خيار ، وثلث وسط ، فيأخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر . الزهري
( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، أنبأ محمد بن يزيد الواسطي بإسناده ومعناه قال : فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون قال : ولم يذكر كلام سفيان بن حسين . قال الزهري في كتاب العلل : سألت أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون محفوظا ، محمد بن إسماعيل البخاري صدوق . وسفيان بن حسين
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني قال : وقد وافق أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ على هذه الرواية عن سفيان بن حسين سالم ، عن أبيه حديث الصدقات أخو سليمان بن كثير ، حدثناه محمد بن كثير ابن صاعد ، عن ، عن يعقوب الدورقي ، عن عبد الرحمن بن مهدي سليمان كذلك ، قال : وقد رواه عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه جماعة ، فأوقفوه وسفيان بن حسين رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وسليمان بن كثير