6568 ( باب : ) . الحنوط للميت
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق مسدد ، ثنا ، عن حماد بن زيد أيوب وعمرو ، عن ، عن سعيد بن جبير : ابن عباس بعرفة ، فوقع عن راحلته ، قال أيوب : فوقصته . وقال عمرو : فأقعصته ، فمات . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ، فإن اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه " . وقال الله يبعثه يلبي عمرو : " ملبيا . قال أن رجلا كان واقفا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إسماعيل : هكذا قال مسدد ، وخالفه عارم وسليمان ، اتفقا على أن عمرا ، قال : " يلبي " . وأن أيوب قال : " ملبيا " . رواه في الصحيح ، عن البخاري مسدد . وأخرجه مسلم كما مضى .
وفيه دليل على أن غير المحرم يحنط ، كما يخمر ، وأن النهي وقع لأجل الإحرام .