5714 باب استئذان المحدث الإمام .
قال الله - جل ثناؤه : ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال مجاهد : ذاك في الغزو والجمعة وإذن الإمام أن يشير بيده . وعن قال : في الحرب ونحوها . وعن سعيد بن جبير مكحول قال : هي في الغزو والجمعة وليست بمنسوخة . وعن عطاء قال : رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب ، يشير الرجل بيده ويشير الإمام ولا يتكلم ، وكان يقول : ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج . مالك بن أنس
ودل على صحة قوله ( ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرى ، ثنا ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، عن حجاج بن محمد ، أخبرني ابن جريج ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف .
وكذلك رواه الفضل بن موسى السيناني عن وعمر بن علي المقدمي ، ورواه جماعة عن هشام بن عروة هشام مرسلا دون [ ص: 224 ] ذكر عائشة فيه . ورواه عن الثوري هشام مرسلا قال : . إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج