1007 باب السفر الذي يجوز فيه التيمم .
( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ، حدثني ابن أبي أويس مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي ، فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على التماسه ، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى فقالوا : أبي بكر الصديق عائشة ؟ أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فجاء ألا ترى إلى ما صنعت أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نام على فخذي فقال : حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم [ ص: 224 ] ( فتيمموا صعيدا طيبا ) فقال : أسيد بن حضير أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ما هي بأول بركتكم يا آل . رواه عن في الصحيح عن البخاري ، ورواه إسماعيل بن أبي أويس مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .