الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2009 حدثنا أبو بكر بن خلاد nindex.php?page=showalam&ids=15306ويحيى بن حكيم قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=678512أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=11453رد ابنته على nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول
قوله : ( بعد سنتين ) هكذا في الأصول بلفظ التثنية والموافق لرواية الترمذي بعد سنين بصيغة الجمع ففي رواية الترمذي بعد ست سنين فلعل التاء كتبت سهوا ثم قد جاء من رواية عبد الله بن عمر وأنه ردها بنكاح جديد رواه المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي [ ص: 620 ] وقال الترمذي في إسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم يريد أنه لا بد من تجديد النكاح عندهم إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=27956الرد بعد انقضاء العدة فقيل يعني بالنكاح الأول أي بسبب مراعاته أي أنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في معرفة الست لو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو أنه زائد لكنه لم يثبت فقلنا بحديث ابن عباس فإن قيل حديثه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ردها عليه بعد ست سنين والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا قلنا لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح إلا بعد نزول الآية في الممتحنة وذلك بعد صلح الحديبية فيوقف نكاحها على انقضاء العدة من حينئذ وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح لأجل ذلك ا هـ قلت : آية الممتحنة هي قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وما قيل الفرقة وقعت من حين نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهي مكية باطل فإنما نزلت لإفادة تحريم النكاح ابتداء لا لتحريم البقاء عليه فأي دلالة على الفرقة