الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4254 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه قال nindex.php?page=treesubj&link=32265_11344كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري
قوله : ( كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت ) هذا السياق قد يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر ، وليس كذلك ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بلفظ باركة مدبرة في فرجها من ورائها وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ إذا أتيت امرأة من دبرها في قبلها . ومن طريق أبي حازم عن ابن منكدر بلفظ إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت وقوله " فحملت " يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر ، وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على ابن عمر ، وقد أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح nindex.php?page=treesubj&link=251للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاءوا ، وإذا تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر ، وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمر ، والله أعلم . وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ " إن شاء محبية وإن شاء غير محبية غير أن ذلك في صمام واحد " وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم . وقوله " محبية " بميم ثم موحدة أي باركة وقوله " صمام " بكسر المهملة والتخفيف هو المنفذ .