الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2057 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652020أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4779_4745لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق
رابعها حديث ابن عمر ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . فدلت الطريقة الثالثة - وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع - أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق ، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم ، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا ، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي .
قوله : ( ولا تلقوا السلع ) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي : تتلقوا فحذفت [ ص: 439 ] إحدى التاءين . ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية ، وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ، ثم اختلفوا فيه فقيل : ميل وقيل : فرسخان وقيل : يومان وقيل : مسافة القصر وهو قول الثوري ، وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده .