الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

                                                                                                                                                                                                        1835 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب : المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ) ؟ يعني : أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها ؛ لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها : " إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر " والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 205 ] قوله : ( عن منصور ) هو ابن المعتمر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن الزهري عن حميد ) كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه ، وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور ، وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال : " عن سعيد بن المسيب " بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه ابن خزيمة ، وهو قول شاذ والمحفوظ الأول .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إن الأخر ) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة ، تقدم في أوائل الباب الذي قبله ، وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أتجد ما تحرر رقبة ) ؟ بالنصب على البدل من لفظ " ما " وهي مفعول بـ " تجد " ، ومثله قوله : " أفتجد ما تطعم ستين مسكينا " وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله ، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة ، ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه ، فلله الحمد على ما أنعم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية