الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1220 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال توفي ابن nindex.php?page=showalam&ids=62لأم عطية رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651200فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت nindex.php?page=treesubj&link=32941_12624_33379_12626نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
[ ص: 175 ] قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=12618إحداد المرأة على غير زوجها ) قال ابن بطال : nindex.php?page=treesubj&link=12610الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها : من لباس وطيب وغيرهما ، وكل ما كان من دواعي الجماع . وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من ألم الوجد ، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال ، وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد . وقوله في الترجمة : " على غير زوجها " . يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا ، ودلالة الحديث له ظاهرة ، ولم يقيده في الترجمة بالموت ، لأنه يختص به عرفا ، ولم يبين حكمه ، لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث ، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية .
قوله : ( فلما كان يوم الثالث ) كذا للأكثر ، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ، وللمستملي : " اليوم الثالث " .
قوله ( دعت بصفرة ) سيأتي الكلام عليها قريبا .
قوله : ( نهينا ) رواه أيوب ، عن ابن سيرين بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885723أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث . الحديث ، أخرجه عبد الرزاق . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق قتادة ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية قالت : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " . فذكر معناه .
قوله : ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعي ، ولم يعرف الأصمعي غيره . وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي ، يقال : حدت المرأة وأحدت ، بمعنى .
قوله : ( إلا بزوج ) وفي رواية الكشميهني " إلا لزوج " باللام ، ووقع في العدد من طريقه بلفظ : " إلا على زوج " ، والكل بمعنى السببية .