الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6308 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=656192nindex.php?page=treesubj&link=32036ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا
" 9949 وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=93سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية من بني عامر بن لؤي القرشية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت خديجة وهو بمكة ودخل بها قبل الهجرة
قوله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك
قوله فدبغنا مسكها بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها
قوله حتى صار شنا بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليا والشنة القربة العتيقة وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا وأشار المزي في " الأطراف " إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي التي في الباب وليس كذلك بل هما حديثان متغايران في السياق وإن كان كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وهي عند مسلم وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الأطعمة قال ابن أبي جمرة : في حديث سودة الرد على nindex.php?page=treesubj&link=29499من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك ; لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها وفيه جواز تنمية المال ; لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم ا هـ ملخصا