الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل

                                                                                                                                                                                                        5355 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد " كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " وليس في هذا السياق تعرض للمداواة ، إلا إن كان يدخل في عموم قولها " نخدمهم " نعم ورد الحديث المذكور بلفظ " ونداوي الجرحى ونرد القتلى " وقد تقدم كذلك في " باب مداواة النساء الجرحى في الغزو " من كتاب الجهاد ، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث ، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس . وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب [ ص: 143 ] عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك ، وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية