الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5274 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655167nindex.php?page=treesubj&link=17251نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ) هو ابن زياد ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني " .
قوله : ( عن الجر الأخضر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " عن nindex.php?page=treesubj&link=17251نبيذ الجر الأخضر " .
قوله : ( قلت ) القائل هو الشيباني .
قوله : ( قال لا ) يعني أن حكمه حكم الأخضر ، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له ، وكأن الجرار الخضر [ ص: 64 ] حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال ، كأنه قيل الجر الأخضر ، فقال : لا تنبذوا فيه ، فسمعه الراوي فقال : نهى عن الجر الأخضر . وقد روى ابن عباس " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=846525أنه نهى عن نبيذ الجر " قال : والجر كل ما يصنع من مدر . قلت : وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=846526 " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر " فإن كان محفوظا ففي الأول اختصار ، والحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض ، وإنما علق بالإسكار ، وذلك أن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها ، فقد يتغير من قبل أن يشعر به ، فنهوا عنها . ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي أوفى أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=846527 " أنه كان ينبذ له في الجر الأخضر " ومن طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه ، وقد خص جماعة النهي عن الجر بالجرار الخضر كما رواه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال النووي : وبه قال الأكثر - أو الكثير - من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء ، وهو أصح الأقوال وأقواها ، وقيل إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس ، وقيل مثله عن عائشة بزيادة : أعناقها في جنوبها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : جرار أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر . وعن عطاء : جرار تعمل من طين ودم وشعر . ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء من مدر ، وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق ، ومثله عن سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن .