[ ص: 197 ] ( واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ( 96 ) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ( 97 ) اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ( 98 ) ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ( 99 ) )
قال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس - في رواية عنه - وسعيد بن المسيب ، وغيرهم في قوله : يعني : ما يصطاد منه طريا ) وطعامه ) ما يتزود منه مليحا يابسا . وسعيد بن جبير
وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذ منه حيا ) وطعامه ) ما لفظه ميتا .
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهم . وأبي أيوب الأنصاري وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري .
قال سفيان بن عيينة ، عن ، عن عمرو بن دينار عكرمة ، عن أنه قال : ( وطعامه ) كل ما فيه . رواه أبي بكر الصديق ابن جرير . وابن أبي حاتم
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك قال : حدثت عن ابن عباس قال : خطب أبو بكر الناس فقال : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) وطعامه ما قذف .
قال : وحدثنا يعقوب ، حدثنا ، عن ابن علية سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس في قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال ) وطعامه ) ما قذف .
وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( وطعامه ) ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير أيضا .
وقال : طعامه ما لفظه حيا ، أو حسر عنه فمات . رواه سعيد بن المسيب ابن أبي حاتم .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فقال : اذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه .
وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه ، قال : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفا .
حدثنا قال : حدثنا هناد بن السري ، عن عبدة بن سليمان محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبي هريرة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال : طعامه ما لفظه ميتا " .
ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على : أبي هريرة
[ ص: 198 ]
حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن في قوله : ( أبي هريرة أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال : طعامه : ما لفظه ميتا .
وقوله : ( متاعا لكم وللسيارة ) أي : منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون ) وللسيارة ) وهو جمع سيار . قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر ، وللسيارة : السفر .
وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، و ) طعامه ) ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر .
وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على حل والسدي بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه ميتة البحر الإمام مالك بن أنس ، عن ، عن وهب بن كيسان جابر بن عبد الله ، وهم ثلاثمائة ، قال : وأنا فيهم . قال : فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبا عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتهما فلم تصبهما . قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر .
وفي صحيح مسلم من رواية ، عن أبي الزبير جابر : المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرنا ذلك له ، فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . وفي بعض روايات فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : العنبر قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا مسلم : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة ، والله أعلم . [ ص: 199 ]
وقال مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق : أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره ، أنه سمع يقول : أبا هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " بماء البحر؟ . سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ
وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي ، وأهل السنن الأربعة ، وصححه وأحمد بن حنبل البخاري والترمذي وابن خزيمة ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . وابن حبان
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، من طرق ، عن وابن ماجه حماد بن سلمة : حدثنا أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان - سمعت يقول : أبا هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج - أو عمرة - فاستقبلنا رجل جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن ، فأسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بصيد البحر "
أبو المهزم ضعيف ، والله أعلم .
وقال ابن ماجه : حدثنا ، حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ، حدثنا هاشم بن القاسم زياد بن عبد الله عن علاثة ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جابر وأنس بن مالك قال : " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " . فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " دعا على الجراد . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاشم : قال زياد : فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به ابن ماجه .
وقد روى ، عن الشافعي سعيد ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، عن ابن عباس : أنه أنكر على من . يصيد الجراد في الحرم
وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل ، ولم يستثن من ذلك شيئا . وقد تقدم عن دواب البحر الصديق أنه قال : ( طعامه ) كل ما فيه .
وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ; لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من رواية والنسائي ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن ، عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عثمان التيمي " قتل الضفدع . [ ص: 200 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن
، عن وللنسائي عبد الله بن عمرو قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح
وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك ، وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر ، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب ، رحمه الله . الشافعي
قال أبو حنيفة ، رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ; لعموم قوله : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] .
وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال ابن مردويه :
حدثنا عبد الباقي - هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قالا : حدثنا الحسين بن زيد الطحان ، حدثنا ، عن حفص بن غياث ابن أبي ذئب ، عن ، عن أبي الزبير جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه "
ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة ، عن ، عن أبي الزبير جابر به . وهو منكر .
وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي ، بحديث " العنبر " المتقدم ذكره ، وبحديث : " وأحمد بن حنبل " ، وقد تقدم أيضا . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " . أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال
ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني . وله شواهد ، وروي موقوفا ، والله أعلم . والبيهقي
وقوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا أثم وغرم ، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله ; لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند اصطاد المحرم الصيد متعمدا مالك - في أحد قوليه - وبه يقول والشافعي عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . فإن [ ص: 201 ] أكله أو شيئا منه ، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : نعم ، قال عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة .
والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس .
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد .
وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل .
وقال أبو ثور : إذا فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله ، للخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قتل المحرم الصيد
أو يصد لكم " . صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه
وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب ، وأما لغيره ففيه خلاف . قد ذكرنا المنع عمن تقدم . وقال آخرون . بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون ; لهذا الحديث . والله أعلم .
وأما إذا ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا . حكى هذا القول صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم أبو عمر بن عبد البر ، عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد - في رواية - وعطاء . قال : وبه قال وسعيد بن جبير الكوفيون .
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن حدثه ، عن سعيد بن المسيب ; أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقي أبي هريرة فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك . عمر بن الخطاب
وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقا ; لعموم هذه الآية الكريمة .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن وعبد الكريم بن أبي أمية طاوس ، عن ابن عباس ; أنه كره . وقال : هي مبهمة . يعني قوله : ( أكل لحم الصيد للمحرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .
قال : وأخبرني معمر ، عن الزهري ، عن ابن عمر ; أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال .
[ ص: 202 ]
قال معمر : وأخبرني أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله .
قال : وبه قال ابن عبد البر طاوس ، وإليه ذهب وجابر بن زيد الثوري - في رواية - وقد روي نحوه عن وإسحاق ابن راهويه ، رواه علي بن أبي طالب ابن جرير من طريق ، عن سعيد بن أبي عروبة قتادة ، عن : أن سعيد بن المسيب عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .
وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل - في رواية - والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ; لحديث وإسحاق ابن راهويه الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء - أو : بودان - فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ; لحديث حين صاد حمار وحش ، كان حلالا لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله . ثم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا " . وأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي قتادة .
وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة .
وقال : حدثنا الإمام أحمد سعيد بن منصور قالا حدثنا وقتيبة بن سعيد يعقوب بن عبد الرحمن ، عن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وقال جابر بن عبد الله قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يقول : " سعيد : وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم " . صيد البر لكم حلال - قال
وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعا ، عن والنسائي قتيبة . وقال الترمذي : لا نعرف للمطلب سماعا من جابر .
ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، من طريق ، عن مولاه عمرو بن أبي عمرو المطلب ، عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس .
وقال مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد فقال [ ص: 203 ] لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي . عثمان بن عفان