(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12nindex.php?page=treesubj&link=28975ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ( 12 ) )
يقول تعالى : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [ وصية ] يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ،
nindex.php?page=treesubj&link=13812وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب .
ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم [ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ] ) إلخ ، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه .
[ ص: 230 ]
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية ) إلخ ، الكلام عليه كما تقدم .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يورث كلالة )
nindex.php?page=treesubj&link=23894الكلالة : مشتقة من الإكليل ، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، كما روى
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة ، فقال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني لأستحيي أن أخالف
أبا بكر في رأي رآه . رواه
ابن جرير وغيره .
وقال
ابن أبي حاتم ، رحمه الله ، في تفسيره : حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا
سفيان ، عن
سليمان الأحول ، عن
طاوس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب ، فسمعته يقول : القول ما قلت ، وما قلت وما قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وصح عن غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وبه يقول
الشعبي والنخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحكم . وبه يقول أهل
المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ، وورد فيه حديث مرفوع . قال
أبو الحسين بن اللبان : وقد روي عن
ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت ) أي : من أم ، كما هو في قراءة بعض السلف ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وكذا فسرها
أبو بكر الصديق فيما رواه
قتادة عنه ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
nindex.php?page=treesubj&link=13712وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه ، أحدها : أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم . الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث : أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة ، فلا يرثون مع أب ، ولا جد ، ولا ولد ، ولا ولد ابن . الرابع : أنهم لا يزادون على الثلث ، وإن كثر ذكورهم وإناثهم .
قال
ابن أبي حاتم : حدثنا
يونس ، حدثنا
ابن وهب ، أخبرنا
يونس ، عن
الزهري قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=13709ميراث الإخوة من الأم بينهم ، للذكر مثل الأنثى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن شهاب الزهري : ولا أرى
عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله
[ ص: 231 ] تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
واختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=14204المسألة المشتركة ، وهي : زوج ، وأم أو جدة ، واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى قول الجمهور : للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ولولد الأم الثلث ، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم .
وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وجعل الثلث لأولاد الأم ، فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم .
وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين
عثمان ، وهو إحدى الروايتين عن
ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، رضي الله عنهم . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وشريك وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم ، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ، ولا شيء لأولاد الأبوين ، والحالة هذه ، لأنهم عصبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه في ذلك ، وهذا قول
أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، وهو المشهور عن
ابن عباس ، وهو مذهب
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد بن حنبل ، ويحيى بن آدم nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود بن علي الظاهري ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12864أبو الحسين بن اللبان الفرضي ، رحمه الله ، في كتابه " الإيجاز " .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) أي : لتكون وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة ، أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته; ولهذا قال
ابن أبي حاتم :
حدثنا أبي ، حدثنا
أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، حدثنا
عمر بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821034الإضرار في الوصية من الكبائر " .
وكذا رواه
ابن جرير من طريق
عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن
المصيصة ، قال
أبو القاسم ابن عساكر : ويعرف بمفتي المساكين . وروى عنه غير واحد من الأئمة . وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو شيخ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هو مجهول لا أعرفه . لكن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه عن
علي ابن حجر ، عن
علي بن مسهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، موقوفا :
[ ص: 232 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821034الإضرار في الوصية من الكبائر " . وكذا رواه
ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبي سعيد الأشج ، عن
عائذ بن حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند . ورواه
ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ ، عن
داود ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس موقوفا وفي بعضها : ويقرأ
ابن عباس : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج والصحيح الموقوف .
ولهذا اختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=28315الإقرار للوارث : هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=820417إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . وهذا مذهب
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، والقول القديم
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، رحمهم الله ، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار . وهو مذهب
طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبي عبد الله البخاري في صحيحه . واحتج بأن
رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821035 " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " . وقال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [ النساء : 58 ] فلم يخص وارثا ولا غيره . انتهى ما ذكره .
فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم ، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) [ ثم قال الله ]
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12nindex.php?page=treesubj&link=28975وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 ) )
يَقُولُ تَعَالَى : وَلَكُمْ - أَيُّهَا الرِّجَالُ - نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِذَا مُتْنَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ [ وَصِيَّةٍ ] يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَبَعْدَهُ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=13812وَحُكْمُ أَوْلَادِ الْبَنِينَ وَإِنْ سَفُلُوا حُكْمُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ .
ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ] ) إِلَخْ ، وَسَوَاءٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَتَانِ الِاثْنَتَانِ وَالثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ يَشْتَرِكْنَ فِيهِ .
[ ص: 230 ]
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) إِلَخْ ، الْكَلَامُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً )
nindex.php?page=treesubj&link=23894الْكَلَالَةُ : مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْإِكْلِيلِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحِيطُ بِالرَّأْسِ مِنْ جَوَانِبِهِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ حَوَاشِيهِ لَا أُصُولِهِ وَلَا فُرُوعِهِ ، كَمَا رَوَى
الشَّعْبِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ . فَلَمَّا وَلِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لِأَسْتَحْيِيَ أَنْ أُخَالِفَ
أَبَا بَكْرٍ فِي رَأْيٍ رَآهُ . رَوَاهُ
ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي تَفْسِيرِهِ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا
nindex.php?page=showalam&ids=2بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْقَوْلُ مَا قُلْتُ ، وَمَا قُلْتُ وَمَا قُلْتُ . قَالَ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ .
وَهَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَصَحَّ عَنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَبِهِ يَقُولُ
الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَكَمُ . وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ بَلْ جَمِيعِهِمْ . وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ . قَالَ
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ اللَّبَّانِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ . وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْأَوَّلُ ، وَلَعَلَّ الرَّاوِيَ مَا فُهِمَ عَنْهُ مَا أَرَادَ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) أَيْ : مِنْ أُمٍّ ، كَمَا هُوَ فِي قِرَاءَةِ بَعْضِ السَّلَفِ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَكَذَا فَسَّرَهَا
أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ فِيمَا رَوَاهُ
قَتَادَةُ عَنْهُ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
nindex.php?page=treesubj&link=13712وَإِخْوَةُ الْأُمِّ يُخَالِفُونَ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ مِنْ وُجُوهٍ ، أَحَدُهَا : أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ وَهِيَ الْأُمُّ . الثَّانِي : أَنَّ ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ . الثَّالِثُ : أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذَا كَانَ مَيِّتُهُمْ يُورَثُ كَلَالَةً ، فَلَا يَرِثُونَ مَعَ أَبٍ ، وَلَا جَدٍّ ، وَلَا وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدِ ابْنٍ . الرَّابِعُ : أَنَّهُمْ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَثُرَ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ .
قَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا
يُونُسُ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13709مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْأُنْثَى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ : وَلَا أَرَى
عُمَرَ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ بِذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ
[ ص: 231 ] تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14204الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، وَهِيَ : زَوْجٌ ، وَأَمٌّ أَوْ جَدَّةٌ ، وَاثْنَانِ مَنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَوَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مَنْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ . فَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ أَوِ الْجَدَّةِ السُّدُسُ ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ وَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ إِخْوَةُ الْأُمِّ .
وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ الثُّلُثَ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا ، أَلَسْنًا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ ؟ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ .
وَصَحَّ التَّشْرِيكُ عَنْهُ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
عُثْمَانَ ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَمَسْرُوقٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَشَرِيكٌ وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ ابْنِ رَاهْوَيْهِ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ ، بَلْ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ ، وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ : لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا قَوْلُ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ بْنِ الْهُذيلِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ nindex.php?page=showalam&ids=17211وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12864أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ اللَّبَّانِ الْفَرَضِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي كِتَابِهِ " الْإِيجَازُ " .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) أَيْ : لِتَكُونَ وَصِيَّتُهُ عَلَى الْعَدْلِ ، لَا عَلَى الْإِضْرَارِ وَالْجَوْرِ وَالْحَيْفِ بِأَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ يَنْقُصَهُ ، أَوْ يَزِيدَهُ عَلَى مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَمَتَى سَعَى فِي ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حِكْمَتِهِ وَقِسْمَتِهِ; وَلِهَذَا قَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ :
حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا
أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الْفَرَادِيسِيُّ ، حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821034الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ " .
وَكَذَا رَوَاهُ
ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ
عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ هَذَا وَهُوَ أَبُو حَفْصٍ بَصْرِيٌ سَكَنَ
الْمِصِّيصَةَ ، قَالَ
أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ : وَيُعْرَفُ بِمُفْتِي الْمَسَاكِينِ . وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ . وَقَالَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11970أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : هُوَ شَيْخٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : هُوَ مَجْهُولٌ لَا أَعْرِفُهُ . لَكِنْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
عَلِيِّ ابْنِ حُجْرٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا :
[ ص: 232 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821034الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ " . وَكَذَا رَوَاهُ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، عَنْ
عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . وَرَوَاهُ
ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ ، عَنْ
دَاوُدَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَفِي بَعْضِهَا : وَيَقْرَأُ
ابْنُ عَبَّاسٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غَيْرَ مُضَارٍّ )
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ وَالصَّحِيحُ الْمَوْقُوفُ .
وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28315الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ : هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْصَى لَهُ بِصِيغَةِ الْإِقْرَارِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=820417إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " . وَهَذَا مَذْهَبُ
أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالْقَوْلُ الْقَدِيمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَذَهَبَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ . وَهُوَ مَذْهَبُ
طَاوُسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَوْصَى أَلَّا تَكْشِفَ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821035 " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [ النِّسَاءِ : 58 ] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ . انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ .
فَمَتَى كَانَ الْإِقْرَارُ صَحِيحًا مُطَابِقًا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ جَرَى فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ ، وَمَتَى كَانَ حِيلَةً وَوَسِيلَةً إِلَى زِيَادَةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَنُقْصَانِ بَعْضِهِمْ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَبِنَصِّ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) [ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ ]