( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ( 232 ) )
قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل ، فنهى الله أن يمنعوها . وكذا روى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة ذلك ، فيمنعها أولياؤها من ذلك العوفي ، عنه ، وكذا قال مسروق ، ، وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك إنها أنزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية ، وفيها دلالة على أن ، كما قاله المرأة لا تملك أن تزوج نفسها ، وأنه لا بد في تزويجها من ولي الترمذي عند هذه الآية ، كما جاء في الحديث : وابن جرير . وفي الأثر الآخر : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع ، وقد قررنا ذلك في كتاب " الأحكام " ، ولله الحمد والمنة . لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل
وقد روي أن هذه الآية نزلت في وأخته ، فقال معقل بن يسار المزني رحمه الله ، في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : البخاري ،
حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا حدثنا أبو عامر العقدي ، عباد بن راشد ، حدثنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب إلي قال : وقال البخاري إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن : حدثني معقل بن يسار . وحدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا يونس ، عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها ، فتركها حتى انقضت عدتها ، فخطبها ، فأبى معقل ،
[ ص: 632 ]
فنزلت : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) .
وهكذا رواه أبو داود ، ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار ، به . وصححه الترمذي أيضا ، ولفظه معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلا من المسلمين ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقال له : يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها ، فطلقتها ! والله لا ترجع إليك أبدا ، آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها ، فأنزل الله : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) إلى قوله : ( وأنتم لا تعلمون ) فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة ثم دعاه ، فقال : أزوجك وأكرمك ، زاد عن ابن مردويه : وكفرت عن يميني .
وروى ابن جرير عن قال : هي ابن جريج جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح ، وقال عن سفيان الثوري ، قال : هي أبي إسحاق السبيعي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف : أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته . وقال : نزلت في السدي ، وابنة عم له ، والصحيح الأول ، والله أعلم . جابر بن عبد الله
وقوله : ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له ( من كان منكم ) أيها الناس ( يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي : يؤمن بشرع الله ، ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء ( ذلكم أزكى لكم وأطهر ) أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن ، وترك الحمية في ذلك ، أزكى لكم وأطهر لقلوبكم ( والله يعلم ) أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه ( وأنتم لا تعلمون ) أي : الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون .