مسألة : واختلفوا في ، فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء ، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور والغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء . القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها
ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور . وحكى هذا القول عن ، واحتج بأن ابن أبي ليلى أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم . قال الثوري : ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أهل الدور . وقال أحمد : القول قول في القسامة لا في الدية . وقال ابن أبي ليلى : وذلك كله سواء ، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال الشافعي ابن المنذر : وهذا أصح .