الخامسة : لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتابهم جاز على ما يأتي بيانه في المائدة وضرب الجزية عليهم ، على ما يأتي في سورة " براءة " إن شاء الله . واختلف في نكاح نسائهم وأكل طعامهم الصابئين ، فقال : هم فرقة من السدي أهل الكتاب ، وقاله إسحاق ابن راهويه . قال ابن المنذر وقال إسحاق : لا بأس الصابئين لأنهم طائفة من بذبائح أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم . وقال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقال مجاهد والحسن : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية ، لا تؤكل ذبائحهم . وابن أبي نجيح ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم . وقال الحسن أيضا وقتادة هم قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون إلى القبلة ، ويقرءون الزبور ، ويصلون الخمس ، رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة . والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم ، وأنها فعالة ، ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم حين سأله عنهم . القادر بالله