الرابعة : واختلف في المراد بالزكاة هنا فقيل ؛ لمقارنتها بالصلاة ، وقيل الزكاة المفروضة قاله صدقة الفطر مالك في سماع ابن القاسم .
قلت : فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء - فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فروى الأئمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري وقال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ( خمس أواق من الورق ) وروى البخاري عن البخاري ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي بيان هذا الباب في " الأنعام " إن شاء الله تعالى ويأتي في " براءة " زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر خذ من أموالهم صدقة وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا ، وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة " الأعلى " ، ورأيت الكلام عليها [ ص: 323 ] في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان ، الحديث . وسيأتي فأضافها إلى رمضان .