الثالثة : واختلف العلماء في فروى حكم المصلي بأجرة أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس فقال أرجو ألا يكون به بأس ، وهو أشد كراهة له في الفريضة وقال وأصحابه الشافعي لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه وقال وأبو ثور الأوزاعي لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم قال وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما واحد . ابن عبد البر
قلت : ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في " براءة " إن شاء الله تعالى وكره ابن القاسم والنحو وقال أخذ الأجرة على تعليم الشعر ابن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء قال أبو الحسن اللخمي ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه ، وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال .
[ ص: 317 ]