العاشرة : ، لأجل إذايته من غير خلاف ، كالحية والعقرب والفأر والوزغ ، وشبهه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء . وذكر الحديث . خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . .
فالحية أبدت جوهرها الخبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الجنة بين فكيها ، ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به . وقال لها إبليس أنت في ذمتي ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها وقال : اقتلوها ولو كنتم في الصلاة يعني الحية والعقرب .
والوزغة نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدواب فلعنت . وهذا من نوع ما يروى في الحية . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : . وفي صحيح من قتل وزغة فكأنما قتل كافرا مسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة وفي راوية أنه قال : من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك . في أول ضربة سبعون حسنة
[ ص: 301 ] والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام فقطعتها . وروى عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري . واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها . والغراب أبدى جوهره حيث بعثه نبي الله يقتل المحرم الحية والعقرب والحدأة والسبع العادي والكلب العقور والفويسقة نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذا كله في معنى الحية ، فلذلك ذكرناه . وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في التعليل في " المائدة " وغيرها إن شاء الله تعالى .