nindex.php?page=treesubj&link=28983_31896قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فيه سبع مسائل الأولى : قوله تعالى : نستبق نفتعل ، من ، المسابقة . وقيل : أي ننتضل ; وكذا في قراءة
عبد الله " إنا ذهبنا ننتضل " وهو نوع من المسابقة ; قاله
الزجاج . وقال
الأزهري : النضال في السهام ، والرهان في الخيل ، والمسابقة تجمعهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12851القشيري أبو نصر : نستبق أي في الرمي ، أو على الفرس ; أو على الأقدام ; والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدو ، لأنه الآلة في قتال العدو ، ودفع الذئب عن الأغنام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : نستبق نشتد جريا لنرى أينا أسبق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي :
nindex.php?page=treesubj&link=33596المسابقة شرعة في الشريعة ، وخصلة بديعة ، وعون على الحرب ; وقد فعلها - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وبخيله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=839347وسابق عائشة - رضي الله عنها - على قدميه فسبقها ; فلما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابقها فسبقته ; فقال لها : هذه بتلك .
[ ص: 129 ] قلت : وسابق
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من
ذي قرد إلى
المدينة فسبقه
سلمة ; خرجه
مسلم .
الثانية : وروى
مالك عن
نافع عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=835274أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها ; وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن
nindex.php?page=treesubj&link=6344_6348ثلاثة شروط ; فلا تجوز المسابقة بدونها ، وهي : أن المسافة لا بد أن تكون معلومة . الثاني : أن تكون الخيل متساوية الأحوال . الثالث : ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة . والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها ، وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن .
الثالثة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=6337المسابقة بالنصال والإبل ; فروى
مسلم عن
عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835275سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ، ومنا من ينتضل ، وذكر الحديث . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835276لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . وثبت ذكر النصل من حديث
ابن أبي ذئب عن
نافع بن أبي نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ; وبه يقول فقهاء
الحجاز والعراق . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835277كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء لا تسبق - قال حميد : أو لا تكاد تسبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقها ، فشق ذلك [ ص: 130 ] على المسلمين حتى عرفه ; فقال : حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه .
الرابعة : أجمع المسلمون على أن
nindex.php?page=treesubj&link=6337_23915السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف ، والحافر والنصل ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار . وقد زاد
أبو البختري القاضي في حديث الخف والحافر والنصل " أو جناح " وهي لفظة وضعها للرشيد ، فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ; فلا يكتب العلماء حديثه بحال . وقد روي عن
مالك أنه قال : لا سبق إلا في الخيل والرمي ، لأنه قوة على أهل الحرب ; قال : وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي . وظاهر الحديث يسوي بين
nindex.php?page=treesubj&link=6343_23915_6337السبق على النجب والسبق على الخيل . وقد منع بعض العلماء
nindex.php?page=treesubj&link=6325_6337الرهان في كل شيء إلا في الخيل ; لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها . وروي عن
عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة ; وقد تؤول قوله ; لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار ، وهو محرم باتفاق .
الخامسة :
nindex.php?page=treesubj&link=6344لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم ، كما ذكرنا ، وكذلك الرمي
nindex.php?page=treesubj&link=6390_6387_6383لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ، ونوع من الإصابة ; مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط .
nindex.php?page=treesubj&link=6334_6335_6336_6351والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما ; فمن سبق أخذه . وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه ، فإن سبقه صاحبه أخذه ، وإن سبق هو صاحبه أخذه ، وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ، ولا يرجع إلى ماله ; وهذا مما لا خلاف فيه . والسبق الثالث : اختلف فيه ; وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه ، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه ; وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما ; فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ; ولا شيء للمحلل فيه ، ولا شيء عليه . وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما . وقال
أبو علي بن خيران - من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - : وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه ; وسمي محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أو له . واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل
nindex.php?page=treesubj&link=6334واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار ، ولا يجوز . وفي سنن
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835278من [ ص: 131 ] أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار . وفي الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء ; وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أهل العلم . واختلف في ذلك قول
مالك ; فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل ، ولا نأخذ فيه بقول سعيد ، ثم قال : لا يجوز إلا بالمحلل ; وهو الأجود من قوله .
السادسة :
nindex.php?page=treesubj&link=23915ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم ، ولو ركبها أربابها كان أولى ; وقد روي عن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه ; أو بالكفل أو بعضه . والسبق من الرماة على هذا النحو عنده ; وقول
محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
السابعة : روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=839353عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سابق أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فسبق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى أبو بكر وثلث عمر ; ومعنى وصلى
أبو بكر : يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصلوان موضع العجز .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17فأكله الذئب وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=13وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به ; لأنه كان أظهر المخاوف عليه .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق .
" ولو كنا " أي وإن كنا ; قاله
المبرد nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق . " صادقين " في قولنا ; ولم يصدقهم
يعقوب لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي بيانه . وقيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17ولو كنا صادقين أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا ، ولاتهمتنا في هذه القضية ، لشدة محبتك في
يوسف ; قال معناه
الطبري والزجاج وغيرهما .
nindex.php?page=treesubj&link=28983_31896قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : نَسْتَبِقُ نَفْتَعِلُ ، مِنِ ، الْمُسَابَقَةِ . وَقِيلَ : أَيْ نَنْتَضِلُ ; وَكَذَا فِي قِرَاءَةِ
عَبْدِ اللَّهِ " إِنَّا ذَهَبْنَا نَنْتَضِلُ " وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمُسَابَقَةِ ; قَالَهُ
الزَّجَّاجُ . وَقَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : النِّضَالُ فِي السِّهَامِ ، وَالرِّهَانِ فِي الْخَيْلِ ، وَالْمُسَابَقَةُ تَجْمَعُهُمَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12851الْقُشَيْرِيُّ أَبُو نَصْرٍ : نَسْتَبِقُ أَيْ فِي الرَّمْيِ ، أَوْ عَلَى الْفَرَسِ ; أَوْ عَلَى الْأَقْدَامِ ; وَالْغَرَضُ مِنَ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ تَدْرِيبُ النَّفْسِ عَلَى الْعَدْوِ ، لِأَنَّهُ الْآلَةُ فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ ، وَدَفْعِ الذِّئْبِ عَنِ الْأَغْنَامِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ : نَسْتَبِقُ نَشْتَدُّ جَرْيًا لِنَرَى أَيُّنَا أَسْبَقُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ :
nindex.php?page=treesubj&link=33596الْمُسَابَقَةُ شِرْعَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، وَخَصْلَةٌ بَدِيعَةٌ ، وَعَوْنٌ عَلَى الْحَرْبِ ; وَقَدْ فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَفْسِهِ وَبِخَيْلِهِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=839347وَسَابَقَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى قَدَمَيْهِ فَسَبَقَهَا ; فَلَمَّا كَبُرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ ; فَقَالَ لَهَا : هَذِهِ بِتِلْكَ .
[ ص: 129 ] قُلْتُ : وَسَابَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=119سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ رَجُلًا لَمَّا رَجَعُوا مِنْ
ذِي قَرَدٍ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَسَبَقَهُ
سَلَمَةُ ; خَرَّجَهُ
مُسْلِمٌ .
الثَّانِيَةُ : وَرَوَى
مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=835274أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا ; وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ صِحَّتِهِ فِي هَذَا الْبَابِ تَضَمَّنَ
nindex.php?page=treesubj&link=6344_6348ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ ; فَلَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِدُونِهَا ، وَهِيَ : أَنَّ الْمَسَافَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً . الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الْخَيْلُ مُتَسَاوِيَةَ الْأَحْوَالِ . الثَّالِثُ : أَلَّا يُسَابِقَ الْمُضَمَّرُ مَعَ غَيْرِ الْمُضَمَّرِ فِي أَمَدٍ وَاحِدٍ وَغَايَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْخَيْلُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُضَمَّرَ وَيُسَابَقُ عَلَيْهَا ، وَتُقَامُ هَذِهِ السُّنَّةُ فِيهَا هِيَ الْخَيْلُ الْمُعَدَّةُ لِجِهَادِ الْعَدُوِّ لَا لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفِتَنِ .
الثَّالِثَةُ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=6337الْمُسَابَقَةُ بِالنِّصَالِ وَالْإِبِلِ ; فَرَوَى
مُسْلِمٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835275سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835276لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ . وَثَبَتَ ذِكْرُ النَّصْلِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ ; وَبِهِ يَقُولُ فُقَهَاءَ
الْحِجَازُ وَالْعِرَاقُ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835277كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ - قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ [ ص: 130 ] عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ; فَقَالَ : حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ .
الرَّابِعَةُ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=6337_23915السَّبَقَ لَا يَجُوزُ عَلَى وَجْهِ الرِّهَانِ إِلَّا فِي الْخُفِّ ، وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَالسَّبَقُ فِيهَا قِمَارٌ . وَقَدْ زَادَ
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ " أَوْ جَنَاحٍ " وَهِيَ لَفْظَةٌ وَضَعَهَا لِلرَّشِيدِ ، فَتَرَكَ الْعُلَمَاءُ حَدِيثَهُ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ مِنْ مَوْضُوعَاتِهِ ; فَلَا يَكْتُبُ الْعُلَمَاءُ حَدِيثَهُ بِحَالٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالرَّمْيِ ، لِأَنَّهُ قُوَّةٌ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ ; قَالَ : وَسَبَقُ الْخَيْلِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ سَبَقِ الرَّمْيِ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُسَوِّي بَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=6343_23915_6337السَّبَقِ عَلَى النُّجُبِ وَالسَّبَقِ عَلَى الْخَيْلِ . وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=6325_6337الرِّهَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْخَيْلِ ; لِأَنَّهَا الَّتِي كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ الْمُرَاهَنَةَ عَلَيْهَا . وَرُوِيَ عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّ الْمُرَاهَنَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ جَائِزَةٌ ; وَقَدْ تُؤُوِّلَ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُؤَدِّي إِلَى إِجَازَةِ الْقِمَارِ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِاتِّفَاقٍ .
الْخَامِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=6344لَا يَجُوزُ السَّبَقُ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ إِلَّا فِي غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَمَدٍ مَعْلُومٍ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ
nindex.php?page=treesubj&link=6390_6387_6383لَا يَجُوزُ السَّبَقُ فِيهِ إِلَّا بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَرَشْقٍ مَعْلُومٍ ، وَنَوْعٍ مِنَ الْإِصَابَةِ ; مُشْتَرَطٍ خَسْقًا أَوْ إِصَابَةٍ بِغَيْرِ شَرْطٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=6334_6335_6336_6351وَالْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ : سَبَقٌ يُعْطِيهِ الْوَالِي أَوِ الرَّجُلُ غَيْرُ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا فَيَجْعَلُ لِلسَّابِقِ شَيْئًا مَعْلُومًا ; فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ . وَسَبَقٌ يُخْرِجُهُ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ صَاحِبَهُ أَخَذَهُ ، وَحَسَنٌ أَنْ يُمْضِيَهُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ لَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَى مَالِهِ ; وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ . وَالسَّبَقُ الثَّالِثُ : اخْتُلِفَ فِيهِ ; وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا مِثْلَ مَا يُخْرِجُهُ صَاحِبُهُ ، فَأَيُّهمَا سَبَقَ أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَسَبَقَ صَاحِبِهِ ; وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا لَا يَأْمَنَا أَنْ يَسْبِقَهُمَا ; فَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ جَمِيعًا وَأَخَذَهُمَا وَحْدَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ ; وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ فِيهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ سَبَقَ الثَّانِي مِنْهُمَا الثَّالِثَ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَقَالَ
أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ - مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - : وَحُكْمُ الْفَرَسِ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا جَرْيُهُ ; وَسُمِّيَ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ السَّبَقَ لِلْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ لَهُ . وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=6334وَاشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ سَبَقَهُ وَسَبَقَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ قِمَارٌ ، وَلَا يَجُوزُ . وَفِي سُنَنِ
أَبِي دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835278مَنْ [ ص: 131 ] أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَهُ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ; وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ
مَالِكٍ ; فَقَالَ مَرَّةً لَا يَجِبُ الْمُحَلِّلُ فِي الْخَيْلِ ، وَلَا نَأْخُذُ فِيهِ بِقَوْلِ سَعِيدٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ ; وَهُوَ الْأَجْوَدُ مِنْ قَوْلِهِ .
السَّادِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23915وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فِي الْمُسَابَقَةِ إِلَّا مُحْتَلِمٌ ، وَلَوْ رَكِبَهَا أَرْبَابُهَا كَانَ أَوْلَى ; وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرْكَبُ الْخَيْلَ فِي السِّبَاقِ إِلَّا أَرْبَابُهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَأَقَلُّ السَّبَقِ أَنْ يَسْبِقَ بِالْهَادِي أَوْ بَعْضِهِ ; أَوْ بِالْكَفَلِ أَوْ بَعْضِهِ . وَالسَّبَقُ مِنَ الرُّمَاةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ عِنْدَهُ ; وَقَوْلُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْبَابِ نَحْوُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
السَّابِعَةُ : رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=839353عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَابَقَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَسَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ; وَمَعْنَى وَصَلَّى
أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي أَنَّ رَأْسَ فَرَسِهِ كَانَ عِنْدَ صَلَا فَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّلَوَانِ مَوْضِعُ الْعَجُزِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا أَيْ عِنْدَ ثِيَابِنَا وَأَقْمِشَتِنَا حَارِسًا لَهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا أَبَاهُمْ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=13وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ فِيهِ فَتَحَرَّمُوا بِهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ أَظْهَرَ الْمَخَاوِفِ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا أَيْ بِمُصَدِّقٍ .
" وَلَوْ كُنَّا " أَيْ وَإِنْ كُنَّا ; قَالَهُ
الْمُبَرِّدُ nindex.php?page=showalam&ids=12563وَابْنُ إِسْحَاقَ . " صَادِقِينَ " فِي قَوْلِنَا ; وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ
يَعْقُوبُ لِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْهُمْ مِنْ قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالُوهُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ . وَقِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ أَيْ وَلَوْ كُنَّا عِنْدَكَ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالصِّدْقِ مَا صَدَّقْتَنَا ، وَلَاتَّهَمْتَنَا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، لِشِدَّةِ مَحَبَّتِكَ فِي
يُوسُفَ ; قَالَ مَعْنَاهُ
الطَّبَرِيُّ وَالزَّجَّاجُ وَغَيْرُهُمَا .