فيه أربعة وأربعون مسألة :
الأولى : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خص الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين ؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وأتلفت عليهم أذهانهم فخصوا بهذا الخطاب ؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صحاة ولا سكارى . روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قال : فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في [ ص: 175 ] النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت هذه الآية : فهل أنتم منتهون قال عمر : انتهينا . وقال سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا ؛ فكانوا يشربونها أول الإسلام حتى نزلت : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم ؛ فشربها رجل فتقدم يصلي بهم فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ؛ فنزلت : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فقالوا : في غير عين الصلاة . فقال عمر : اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت : إنما يريد الشيطان الآية . فقال عمر : انتهينا ، انتهينا . ثم طاف منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الخمر قد حرمت ؛ على ما يأتي بيانه في " المائدة " إن شاء الله تعالى : وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال سبحانه وتعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . ثم ذكر بعد الإيمان الصلاة التي هي رأس العبادات ؛ ولذلك يقتل تاركها ولا يسقط فرضها ، وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها .
الثانية : والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن ؛ إلا المراد بالسكر سكر الخمر الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه السلام : . وقال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه عبيدة السلماني : وأنتم سكارى يعني إذا كنت حاقنا ؛ لقوله عليه السلام : في رواية لا يصلين أحدكم وهو حاقن . وهو ضام بين فخذيه
قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلي الإقبال على [ ص: 176 ] الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره ، والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع ، وكل ما يشغل البال ويغير الحال . قال صلى الله عليه وسلم : . فراعى صلى الله عليه وسلم زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر ، حتى يقبل على عبادة ربه بفراغ قلبه وخالص لبه ، فيخشع في صلاته . ويدخل في هذه الآية : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون على ما يأتي بيانه . وقال ابن عباس : إن قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى منسوخ بآية المائدة : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية . فأمروا على هذا القول بألا يصلوا سكارى ؛ ثم أمروا بأن يصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم . وقال مجاهد : نسخت بتحريم الخمر . وكذلك قال عكرمة وقتادة ، وهو الصحيح في الباب لحديث علي المذكور . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ؛ ذكره أقيمت الصلاة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقربن الصلاة سكران النحاس . وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية محكمة لا نسخ فيها .
الثالثة : قوله تعالى : لا تقربوا إذا قيل : لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه . والخطاب لجماعة الأمة الصاحين . وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله ؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه ، وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر .
الرابعة : قوله تعالى : الصلاة اختلف العلماء في هنا ؛ فقالت طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها ؛ وهو قول المراد بالصلاة أبي حنيفة ؛ ولذلك قال حتى تعلموا ما تقولون . وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة ؛ وهو قول ، فحذف المضاف . وقد قال تعالى الشافعي لهدمت صوامع وبيع وصلوات الحج : فسمى مواضع الصلاة صلاة . ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل وهذا يقتضي جواز لا الصلاة فيه . وقال العبور للجنب في المسجد أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل فإنه يتيمم ويصلي ؛ وسيأتي بيانه . وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معا ؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين ، فكانا متلازمين . المسافر إذا لم [ ص: 177 ] يجد الماء
الخامسة : قوله تعالى : وأنتم سكارى ابتداء وخبر ، جملة في موضع الحال من تقربوا . وسكارى جمع سكران ؛ مثل كسلان وكسالى . وقرأ " سكرى " بفتح السين على مثال فعلى ، وهو تكسير سكران ؛ وإنما كسر على سكرى لأن السكر آفة تلحق العقل فجرى مجرى صرعى وبابه . وقرأ النخعي الأعمش " سكرى " كحبلى فهو صفة مفردة ؛ وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة بالواحد . والسكر : نقيض الصحو ؛ يقال : سكر يسكر سكرا ، من باب حمد يحمد . وسكرت عينه تسكر أي تحيرت ؛ ومنه قوله تعالى : إنما سكرت أبصارنا . وسكرت الشق سددته . فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل .
السادسة : وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر . وقال قوم : السكر محرم في العقل وما أبيح في شيء من الأديان ؛ وحملوا السكر في هذه الآية على النوم . وقال القفال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية .
قلت : وهذا المعنى موجود في أشعارهم ؛ وقد قال حسان :
ونشربها فتتركنا ملوكا
وقد أشبعنا هذا المعنى في " البقرة " . قال القفال : فأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حد الجنون والإغماء فما أبيح قصده ، بل لو اتفق من غير قصد فيكون مرفوعا عن صاحبه .قلت : هذا صحيح ، وسيأتي بيانه في " المائدة " إن شاء الله تعالى في قصة حمزة . وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات ، فإذا صلوا العشاء شربوها ؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في " المائدة " في قوله تعالى : فهل أنتم منتهون .
السابعة : قوله تعالى : حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط . والسكران لا يعلم ما يقول ؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : إن . وروي عن السكران لا يلزمه طلاقه ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة ، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني ؛ واختاره وقال : أجمع العلماء على أن الطحاوي لا [ ص: 178 ] يجوز ، والسكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس . ولا يختلفون أن من طلاق المعتوه أن طلاقه غير جائز ؛ فكذلك من سكر من الشراب . وأجازت طائفة طلاقه ؛ وروي عن شرب البنج فذهب عقله عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين ، وهو قول أبي حنيفة والثوري ، واختلف فيه قول والأوزاعي . وألزمه الشافعي مالك الطلاق والقود في الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح والبيع . وقال أبو حنيفة : كلها ثابتة كأفعال الصاحي ، إلا الردة فإنه إذا ارتد فإنه لا تبين منه امرأته إلا استحسانا . وقال أفعال السكران وعقوده أبو يوسف : يكون مرتدا في حال سكره ؛ وهو قول إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيبه . وقال الشافعي : وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم الإمام أبو عبد الله المازري . وقال طلاق السكران محمد بن عبد الحكم : لا يلزمه طلاق ولا عتاق . قال ابن شاس : ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب . قال : فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة ، فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس ، وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا ؛ إلا فيما ذهب وقته من الصلوات ، فقيل : إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون ؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها . وقال : سفيان الثوري اختلال العقل ؛ فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد . وقال حد السكر أحمد : إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران ؛ وحكي عن مالك نحوه . قال ابن المنذر : إذا خلط في قراءته فهو سكران ؛ استدلالا بقول الله تعالى : حتى تعلموا ما تقولون . فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التلويث ؛ ولا تصح صلاته وإن صلى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحكمه حكم الصاحي .
الثامنة : قوله تعالى : ولا جنبا عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله : حتى تعلموا أي لا تصلوا وقد أجنبتم . ويقال : تجنبتم وأجنبتم وجنبتم بمعنى . ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه على وزن المصدر كالبعد والقرب . وربما خففوه فقالوا : جنب ؛ وقد قرأه كذلك قوم . وقال الفراء : يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة . وقيل : يجمع الجنب في لغة على أجناب ؛ مثل عنق وأعناق ، وطنب وأطناب . ومن قال للواحد جانب قال في الجمع : جناب ؛ كقولك : راكب وركاب . والأصل البعد ؛ كأن الجنب بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة ؛ قال :
فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب
التاسعة : والجمهور من الأمة على أن . وروي عن بعض الصحابة ألا غسل إلا من إنزال ؛ لقوله عليه السلام : الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان أخرجه إنما الماء من الماء مسلم . وفي عن البخاري أبي بن كعب أنه قال : ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي جامع الرجل المرأة فلم ينزل . قال يا رسول الله ، إذا أبو عبد الله : الغسل أحوط ؛ وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم . وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه ، وقال في آخره : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا . قال أبو العلاء بن الشخير أبو إسحاق : هذا منسوخ . وقال الترمذي : كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ .
قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين . وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . أخرجه إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان منه وجب الغسل مسلم . وفي الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . زاد إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل مسلم ( وإن لم ينزل ) . وقال ابن القصار : وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث ( إذا التقى الختانان ) وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف . قال القاضي عياض : لا نعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكي عن الأعمش ثم بعده داود الأصبهاني . وقد روي أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث ( ) لما اختلفوا . وتأوله الماء من الماء ابن عباس على الاحتلام ؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام . ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل . وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء .
العاشرة : قوله تعالى : إلا عابري سبيل يقال : عبرت الطريق أي قطعته من جانب إلى جانب . وعبرت النهر عبورا ، وهذا عبر النهر أي شطه ، ويقال : عبر بالضم . والمعبر ما [ ص: 180 ] يعبر عليه من سفينة أو قنطرة . وهذا عابر السبيل أي مار الطريق . وناقة عبر أسفار : لا تزال يسافر عليها ويقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها . قال الشاعر :
عيرانة سرح اليدين شملة عبر الهواجر كالهزف الخاضب
قضاء الله يغلب كل شيء ويلعب بالجزوع وبالصبور
فإن نعبر فإن لنا لمات وإن نغبر فنحن على نذور
الحادية عشرة : واختلف العلماء في قوله : إلا عابري سبيل فقال علي رضي الله عنه وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم : عابر السبيل المسافر . ولا يصح لأحد أن يقرب إلا بعد الاغتسال ، إلا المسافر فإنه يتيمم ؛ وهذا قول الصلاة وهو جنب أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر ؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء ، والمسافر يتيمم إذا لم يجده . قال ابن المنذر : وقال أصحاب الرأي في يتيمم الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يخرج الماء من المسجد . ورخصت طائفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء . واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : دخول الجنب المسجد . قال المؤمن ليس بنجس ابن المنذر : وبه نقول . وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة والنخعي : عابر السبيل الخاطر المجتاز ؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك . وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه ؛ هكذا قال والشافعي الثوري . وقال وإسحاق بن راهويه أحمد وإسحاق في الجنب : إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد حكاه ابن المنذر . وروى بعضهم في سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد ، فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد .
قلت : وهذا صحيح ؛ يعضده ما رواه أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : . وفي صحيح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ؛ فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد . ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب مسلم : أبي بكر . [ ص: 181 ] فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب لما كان يؤدي ذلك إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه . واستثنى خوخة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية ؛ لأنهما كانا لا يفترقان غالبا . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ورواه عطية العوفي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي . قال علماؤنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت علي كان في المسجد ، كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فقال : ما ينبغي لمسلم . . الحديث . والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شهاب عن قال : سأل رجل أبي عن سالم بن عبد الله علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما كان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن عمر : هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وأشار إلى بيت علي إلى جنبه ، لم يكن في المسجد غيرهما ؛ وذكر الحديث . فلم يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهما ، وبيوتهما من المسجد إذ كان أبوابهما فيه ؛ فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما . ويجوز أن يكون ذلك تخصيصا لهما ؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء ، فيكون هذا مما خص به ، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام فرخص له في ما لم يرخص فيه لغيره . وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد ، فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بيتيهما ؛ حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها إلا باب علي . وروى عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي فخصه عليه السلام بأن ترك بابه في المسجد ، وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد . وأما قوله : سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر فإن ذلك كانت - والله أعلم - أبوابا تطلع إلى المسجد خوخات ، وأبواب البيوت خارجة من المسجد ؛ فأمر عليه السلام بسد تلك الخوخات وترك خوخة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر إكراما له . والخوخات كالكوى والمشاكي ، وباب علي كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج . وقد فسر ابن عمر ذلك بقوله : ولم يكن في المسجد غيرهما .
فإن قيل : فقد ثبت عن أنه قال : كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضئون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه . وهذا يدل على أن عطاء بن يسار جائز إذا توضأ ؛ وهو مذهب اللبث في [ ص: 182 ] المسجد للجنب أحمد وإسحاق كما ذكرنا . فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة ، وكل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ، ولا يصح له أن يتلبس بها . والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم . فإن قيل : يبطل بالمحدث . قلنا : ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه ؛ وفي قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل ما يغني ويكفي . وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألا يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه ؛ إذ هو أعظم حرمة . وسيأتي بيانه في " الواقعة " إن شاء الله تعالى .
الثانية عشرة : ويمنع الجنب عند علمائنا من غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعوذ . وقد روى قراءة القرآن عن موسى بن عقبة نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجه لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن ابن ماجه . وأخرج من حديث الدارقطني سفيان عن مسعر ، وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : . قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا سفيان : قال لي شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه . وأخرجه ابن ماجه قال : حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ؛ فذكره بمعناه ، وهذا إسناد صحيح . وعن ابن عباس ، عن عبد الله بن رواحة ؛ أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب . وروى عن الدارقطني عكرمة قال : ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ؛ وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه ، فقامت فخرجت فرأته على جاريته ، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت ، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مهيم ؟ قالت : مهيم ! لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة . قال : وأين رأيتني ؟ قالت : رأيتك على الجارية ؛ فقال : ما رأيتني ؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب . قالت : فاقرأ ، وكانت لا تقرأ القرآن ، فقال :
أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع
[ ص: 183 ] الثالثة عشرة : حتى تغتسلوا نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال ؛ والاغتسال معنى معقول ، ولفظه عند العرب معلوم ، يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول ؛ ولذلك فرقت العرب بين قولهم : غسلت الثوب ، وبين قولهم : أفضت عليه الماء وغمسته في الماء . إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في ؛ فالمشهور من مذهب الجنب يصب على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلك مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجنب بالاغتسال ، كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه ؛ ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه ، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ ويديه . وهذا قول المزني واختياره . قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل ؛ لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال ، ومن لم يمر فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان غاسلا ، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه . قال : وعلى نحو هذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال : وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا بتتبعه ؛ على حد ما ذكرنا . تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة
قلت : لا حجة فيما استدل به من الحديث لوجهين : أحدهما : أنه قد خولف في تأويله ؛ قال سفيان بن عيينة : المراد بقوله عليه السلام وأنقوا البشرة أراد غسل الفرج وتنظيفه ، وأنه كنى بالبشرة عن الفرج . قالابن وهب : ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة .
الثاني : أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه : وهذا الحديث ضعيف ؛ كذا في رواية . وفي رواية ابن داسة اللؤلئي عنه : الحارث بن وجيه ضعيف ، حديثه منكر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث ، وبقي المعول على اللسان كما بينا . ويعضده ما ثبت في صحيح الحديث ؛ روته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه ، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله عائشة ، ونحوه عن أم قيس بنت محصن ؛ أخرجهما مسلم . وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء : إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك ؛ على مقتضى حديث يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم . رواهما الأئمة ، وأن وعائشة ؛ وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده محمد بن عبد الحكم ، وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك ؛ قال : وإنما أمر بإمرار اليدين في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمر يديه عليه يسلم من تنكب الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده . وقال : وأعجب ابن العربي لأبي الفرج الذي روى وحكى عن [ ص: 184 ] صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزئ ! وما قاله قط مالك نصا ولا تخريجا ، وإنما هي من أوهامه .
قلت : قد روي هذا عن مالك نصا ؛ قال مروان بن محمد الظاهري وهو ثقة من ثقات الشاميين : سألت مالك بن أنس عن ، قال : مضت صلاته . رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ
قال أبو عمر : فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأ ، وقد أجزأه عند مالك . والمشهور من مذهبه أنه لا يجزئه حتى يتدلك ؛ قياسا على غسل الوجه واليدين . وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل . والعرب تقول : غسلتني السماء . وقد حكت عائشة صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا تدلكا ، ولو كان واجبا ما تركه ؛ لأنه المبين عن الله مراده ، ولو فعله لنقل عنه ؛ كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه ، وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام . قال وميمونة أبو عمر : وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة ؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلا ، وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض ، ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج من اللغة ، ويكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه ، لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه ؛ لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا - وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة . وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول . وبالله التوفيق .
الرابعة عشرة : حديث ميمونة يرد ما رواه وعائشة شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس . وقد روي عن أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعا ابن عمر قال : . قال كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من الثوب سبع مرار ؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة : وإسناد هذا الحديث عن ابن عبد البر ابن عمر فيه ضعف ولين ، وإن كان أبو داود قد خرجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس ، وشعبة هذا ليس بالقوي ، ويردهما حديث عائشة . وميمونة
الخامسة عشرة : فقد قال ومن لم يستطع إمرار يده على جسده سحنون : يجعل من يلي ذلك منه ، أو يعالجه بخرقة . وفي الواضحة : يمر يديه على ما يدركه من جسده ، ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه .
السادسة عشرة : واختلف قول مالك في ؛ فروى تخليل الجنب لحيته ابن القاسم عنه أنه [ ص: 185 ] قال : ليس عليه ذلك . وروى أشهب عنه أن عليه ذلك . قال ابن عبد الحكم : ذلك هو أحب إلينا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره في غسل الجنابة ، وذلك عام وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه ؛ وعلى هذين القولين العلماء . ومن جهة المعنى أن واجب ، والبشرة التي تحت اللحية من جملته ؛ فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد . وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف ، ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة ؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجز في الغسل . استيعاب جميع الجسد في الغسل
قلت : ويعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : . تحت كل شعرة جنابة
السابعة عشرة : وقد بالغ قوم فأوجبوا ؛ لقوله تعالى : المضمضة والاستنشاق حتى تغتسلوا منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخد والجبين ، فمن تركهما وصلى أعاد كمن ترك لمعة ، ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . وقال مالك : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء ؛ لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد . وبذلك قال محمد بن جرير الطبري والليث بن سعد وجماعة من التابعين . وقال والأوزاعي ابن أبي ليلى : هما فرض في الوضوء والغسل جميعا ؛ وهو قول وحماد بن أبي سليمان إسحاق وبعض أصحاب وأحمد بن حنبل داود . وروي عن الزهري مثل هذا القول . وروي عن وعطاء أحمد أيضا أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض ؛ وقال به بعض أصحاب داود . وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ، ولا أوجبهما رسوله ولا اتفق الجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه . احتج من أوجبهما بالآية ، وقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من الجنابة ؛ وهو المبين عن الله مراده قولا وعملا . احتج من فرق بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها ، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل ، وفعل الاستنشاق وأمر به ؛ وأمره على الوجوب أبدا .
الثامنة عشرة : قال علماؤنا : ؛ لقوله تعالى : ولا بد في غسل الجنابة من النية حتى تغتسلوا وذلك يقتضي النية ؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وكذلك الوضوء والتيمم . وعضدوا هذا بقوله تعالى : وأبو ثور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ ص: 186 ] والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى ، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين ، وقال عليه السلام : وهذا عمل . وقال إنما الأعمال بالنيات الأوزاعي والحسن : يجزئ . وقال الوضوء والتيمم بغير نية أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنها تجزئ بغير نية ، ولا يجزئ التيمم إلا بنية ؛ قياسا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية . ورواه عن الوليد بن مسلم مالك .
التاسعة عشرة : وأما ؛ فروى قدر الماء الذي يغتسل به مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها " الفرق " تحرك راؤه وتسكن . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة . ابن وهب : " الفرق " مكيال من الخشب ، كان ابن شهاب يقول : إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية . وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى " الفرق " فقال : ثلاثة آصع ، قال : وهي خمسة أقساط ، قال : وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح مسلم قال سفيان : " الفرق " ثلاثة آصع . وعن أنس قال : . وفي رواية : يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك . وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن ، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه ، فإن الإكثار منه سرف والسرف مذموم . ومذهب الإباضية الإكثار من الماء ، وذلك من الشيطان . كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
الموفية عشرين : قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
هذه آية التيمم ، نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح ؛ فرخص له في أن يتيمم ، ثم صارت الآية عامة في جميع الناس . وقيل : نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة " المريسيع " حين انقطع العقد . أخرج الحديث لعائشة مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . وترجم هذه الآية في كتاب التفسير : حدثنا البخاري محمد قال : أخبرنا عبدة ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها قالت : لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا ، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء ؛ فأنزل الله تعالى آية التيمم .
[ ص: 187 ] قلت : وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع ، وفيها أن القلادة كانت هلكت قلادة لأسماء ؛ خلاف حديث مالك . وذكر من رواية النسائي علي بن مسهر عن عن أبيه هشام بن عروة عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة لها وهي في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلت منها وكان ذلك المكان يقال له الصلصل ؛ وذكر الحديث . ففي هذه الرواية عن عن هشام أن القلادة كانت لأسماء ، وأن عائشة استعارتها من أسماء . وهذا بيان لحديث مالك إذا قال : انقطع عقد ، ولحديث لعائشة إذ قال : هلكت قلادة البخاري لأسماء . وفيه أن المكان يقال له الصلصل . وأخرجه الترمذي حدثنا ، حدثنا الحميدي سفيان ، حدثنا عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة ، وذكر الحديث . ففي هذه الرواية عن أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين في طلبها هشام أيضا إضافة القلادة إليها ، لكن إضافة مستعير بدليل حديث . وقال في المكان : " النسائي الأبواء " كما قال مالك ، إلا أنه من غير شك . وفي حديث مالك قال : . وجاء في وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده . وهذا كله صحيح المعنى ، وليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما يقدح في الحديث ولا يوهن شيئا منه ؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم ، وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة . وأما قوله في حديث البخاري الترمذي : فأرسل رجلين قيل : أحدهما . ولعلهما المراد بالرجال في حديث أسيد بن حضير فعبر عنهما بلفظ الجمع ، إذ أقل الجمع اثنان ، أو أردف في أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ والله أعلم . فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئا في وجهتهم ، فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته . وقد روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية . وهذا أيضا ليس بخلاف لما ذكرنا ؛ فإنهم ربما أصابتهم الجراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكوا ، وضاع العقد ونزلت الآية . وقد قيل : إن ضياع العقد كان في غزاة البخاري بني المصطلق . وهذا أيضا ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المريسيع ، إذ هي غزاة واحدة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة ، على ما قال خليفة بن خياط ، واستعمل على وأبو عمر بن عبد البر المدينة . وقيل : بل أبا ذر الغفاري نميلة بن عبد الله الليثي . وأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ، وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد مما يلي الساحل فقتل من قتل وسبى من سبى من النساء والذرية وكان شعارهم يومئذ : أمت أمت . وقد قيل : إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوه ، فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء . فهذا ما جاء في بدء [ ص: 188 ] التيمم والسبب فيه . وقد قيل : إن آية المائدة آية التيمم ، على ما يأتي بيانه هناك . قال أبو عمر : فأنزل الله تعالى آية التيمم ، وهي آية الوضوء المذكورة في سورة " المائدة " ، أو الآية التي في سورة " النساء " . ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان .
الحادية والعشرون : قوله تعالى : مرضى المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد ، إلى الاعوجاج والشذوذ . وهو على ضربين : كثير ويسير ؛ فإذا كان كثيرا بحيث يخاف الموت لبرد الماء ، أو للعلة التي به ، أو يخاف فوت بعض الأعضاء ، فهذا يتيمم بإجماع ؛ إلا ما روي عن الحسن أنه يتطهر وإن مات . وهذا مردود بقوله تعالى : وعطاء وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم . وروى عن الدارقطني سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل : وإن كنتم مرضى أو على سفر قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل ، تيمم . وعن سعد بن جبير أيضا عن ابن عباس قال : رخص للمريض في التيمم بالصعيد . وتيمم عمرو بن العاص لما خاف أن يهلك من شدة البرد ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بغسل ولا إعادة . فإن كان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادتها أو بطء برء فهؤلاء يتيممون بإجماع من المذهب . قال ابن عطية : فيما حفظت .
قلت : قد ذكر الباجي فيه خلافا ؛ قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح نزلة أو حمى ، وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض ؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة . وقال : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف ؛ ورواه الشافعي القاضي أبو الحسن عن مالك . قال : " قال ابن العربي لا يباح الشافعي إلا إذا خاف التلف ؛ لأن زيادة المرض غير متحققة ؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون ، ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك . قلنا : قد ناقضت ؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم ؛ فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض ؛ لأن المرض محذور كما أن التلف محذور . قال : وعجبا التيمم للمريض يقول : لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم ، وهو يخاف على بدنه المرض ! وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه " . للشافعي
قلت : الصحيح من قول فيما قال الشافعي في تفسيره : والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو [ ص: 189 ] استعمل الماء . فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح القشيري أبو نصر عبد الرحيم : جواز التيمم . روى للشافعي أبو داود ، عن والدارقطني يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو بن العاص قال : عمرو : صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله عز وجل يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . فدل هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين ، وفيه إطلاق اسم الجنب على المتيمم وجواز احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ؛ وهذا أحد القولين عندنا ؛ وهو الصحيح وهو الذي أقرأه صلاة المتيمم بالمتوضئين مالك في موطئه وقرئ عليه إلى أن مات .
والقول الثاني : أنه لا يصلي ؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضئ ، وحكم الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى من حديث الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله إسناده ضعيف . وروى لا يؤم المتيمم المتوضئين أبو داود عن والدارقطني جابر قال : موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ؛ فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك : " قال الدارقطني أبو بكر هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب . واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه : بلغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا : رواه ابن أبي العشرين ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وأسند الحديث " . وقال داود : كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم ؛ لقوله تعالى : وإن كنتم مرضى . قال ابن عطية : وهذا قول خلف ، وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال [ ص: 190 ] الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصوب ، والعلل المخوف عليها من الماء ؛ كما تقدم عن ابن عباس .
الثانية والعشرون : أو على سفر يجوز طال أو قصر عند عدم الماء ، ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة ؛ هذا مذهب التيمم بسبب السفر مالك وجمهور العلماء . وقال قوم : . واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة . وهذا كله ضعيف . والله أعلم . لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة
الثالثة والعشرون : أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا ، واختلفوا فيه في الحضر ؛ فذهبمالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز ؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد . وقال : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف ؛ وهو قول الشافعي الطبري . وقال أيضا الشافعي والليث : إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد . وقال والطبري أبو يوسف : لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت وقال وزفر الحسن : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ، ولا غير المريض . وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية ؛ فقال وعطاء مالك ومن تابعه : ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء ، والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم . فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة ، تيمم المسافر بالنص ، والحاضر بالمعنى . وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى . وأما من منعه في الحضر فقال : إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر ؛ كالفطر وقصر الصلاة ، ولم يبح التيمم إلا بشرطين ، وهما المرض والسفر ؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى . وأما قول الحسن الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال : إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء ، لقوله تعالى : وعطاء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء . وقال أبو عمر : ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قول الحسن صحيحا ؛ والله أعلم . وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم وعطاء وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء ، فالمريض أحرى بذلك . لعمرو بن العاص
قلت : ومن الدليل على جواز إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة : التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة
[ ص: 191 ] أما الكتاب فقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم . نص عليه قال : ثم يقطع النظر في وجوب القضاء ؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان : القشيري عبد الرحيم
قلت : وهكذا نص أصحابنا ؛ المشهور من مذهب فيمن تيمم في الحضر ، فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح . وقال ابن حبيب ومحمد بن عبد الحكم . يعيد أبدا ؛ ورواه ابن المنذر عن مالك . وقال الوليد عنه : يغتسل وإن طلعت الشمس .
وأما السنة فما رواه عن البخاري أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : وأخرجه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو " بئر جمل " فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام . مسلم وليس فيه لفظ " بئر " . وأخرجه من حديث الدارقطني ابن عمر وفيه " ثم رد على الرجل السلام وقال : . إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر
الرابعة والعشرون : أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط أصله ما انخفض من الأرض ، والجمع الغيطان أو الأغواط ؛ وبه سمي غوطة دمشق . وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس ، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة . وغاط في الأرض يغوط إذا غاب .
وقرأ الزهري : " من الغيط " فيحتمل أن يكون أصله الغيط فخفف ، كهين وميت وشبهه . ويحتمل أن يكون من الغوط ؛ بدلالة قولهم تغوط إذا أتى الغائط ، فقلبت واو الغوط ياء ؛ كما قالوا في لا حول لا حيل . وأو بمعنى الواو ، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر ؛ فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه . والصحيح في أو أنها على بابها عند أهل النظر . فلأو معناها ، وللواو معناها . وهذا عندهم على الحذف ، والمعنى وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . والله أعلم .
الخامسة والعشرون : لفظ الغائط يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى . وقد اختلف الناس في حصرها ، وأنبل ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواع ، لا خلاف فيها في مذهبنا : زوال العقل ، خارج معتاد ، ملامسة . وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من [ ص: 192 ] الجسد من النجاسات ، ولا يراعى المخرج ولا يعد اللمس . وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين ، ولا يراعى الاعتياد ، ويعد اللمس . وإذا تقرر هذا فاعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر فعليه الوضوء ، واختلفوا في ؟ أو ليس بحدث أو مظنة حدث ؛ ثلاثة أقوال : طرفان وواسطة . النوم هل هو حدث كسائر الأحداث
الطرف الأول : ذهب إلى أنه حدث ، وأن الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث ؛ وهو مقتضى قول المزني أبو إبراهيم إسماعيل مالك في الموطأ لقوله : ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم . ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه النسائي والدارقطني وصححه . رووه جميعا من حديث والترمذي عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش فقال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت : . ففي هذا الحديث وقول جئتك أسألك عن المسح على الخفين ؛ قال : نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم . قالوا : والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله كذلك . وقد روي عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذا عام . أخرجه وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ أبو داود ، وأخرجه من حديث الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم . معاوية بن أبي سفيان
وأما الطرف الآخر فروي عن ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان ، حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام . فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى ؛ وروي عن أبي موسى الأشعري عبيدة وسعيد بن المسيب في رواية والأوزاعي محمود بن خالد . والجمهور على خلاف هذين الطرفين . فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما ، وطال نومه على أي حال كان ، فقد وجب عليه الوضوء ؛ وهو قول الزهري وربيعة في رواية والأوزاعي . قال الوليد بن مسلم : فإن كان النوم خفيفا لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر . وقال أحمد بن حنبل أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا . وقال : من نام جالسا فلا وضوء عليه ؛ ورواه الشافعي ابن وهب عن مالك . والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك ؛ لحديث ابن عمر رواه الأئمة واللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة يعني العشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم [ ص: 193 ] رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم ؛ وهو أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل . للبخاري
وأما ما قاله مالك في موطئه وصفوان بن عسال في حديثه فمعناه : ونوم ثقيل غالب على النفس ؛ بدليل هذا الحديث وما كان في معناه . وأيضا فقد روى حديث صفوان عن وكيع مسعر عن عاصم بن أبي النجود فقال : ( أو ريح ) بدل ( أو نوم ) ، فقال : لم يقل في هذا الحديث ( أو ريح ) غير الدارقطني عن وكيع مسعر .
قلت : ثقة إمام أخرج له وكيع البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة ؛ فسقط الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسك به في أن النوم حدث . وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف ؛ رواه عن الدارقطني ابن عباس أن . تفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام فصلى ، فقلت : يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال : إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله أبو خالد عن قتادة ولا يصح ؛ قال . وأخرجه الدارقطني أبو داود وقال : قوله : ( الوضوء على من نام مضطجعا ) هو حديث منكر لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة ، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا . وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات ، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني ، وأنكروه وليس بحجة فيما نقل . وأما قول : على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحده ، وإن كل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء ؛ فهو قول الشافعي الطبري وداود ، وروي عن علي وابن مسعود ؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل ، فهو في معنى النوم الخفيف . وقد روى وابن عمر من حديث الدارقطني عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وأما الخارج ؛ فلنا ما رواه من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء قال : حدثنا البخاري قتيبة قال : حدثنا ، عن يزيد بن زريع خالد ، عن عكرمة ، عن عائشة قالت : فهذا خارج على غير المعتاد ، وإنما هو عرق انقطع فهو مرض ؛ وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجابا ، خلافا اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي . كما ذكرنا . وبالله توفيقنا . ويرد على الحنفي حيث راعى الخارج النجس . فصح ووضح مذهب للشافعي مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردد نفس ، وعنهم أجمعين .
السادسة والعشرون : أو لامستم النساء قرأ قوله تعالى : نافع وابن كثير وأبو عمرو [ ص: 194 ] وعاصم وابن عامر " لامستم " . وقرأ حمزة : " لمستم " وفي معناه ثلاثة أقوال : والكسائي
الأول : أن يكون لمستم جامعتم . الثاني : لمستم باشرتم . الثالث : يجمع الأمرين جميعا .
و " لامستم " بمعناه عند أكثر الناس ، إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال : الأولى في اللغة أن يكون " لامستم " بمعنى قبلتم أو نظيره ؛ لأن لكل واحد منهما فعلا . قال : و " لمستم " بمعنى غشيتم ومسستم ، وليس للمرأة في هذا فعل .
واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة ؛ فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد ، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء ؛ فلم يدخل في المعنى المراد بقوله : وإن كنتم مرضى الآية ، فلا سبيل له إلى التيمم ، وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء ؛ روي هذا القول عن عمر . قال وابن مسعود أبو عمر : ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار ؛ وذلك والله أعلم لحديث عمار وحديث وعمران بن حصين أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب . وقال أبو حنيفة عكس هذا القول ، فقال : الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع . فالجنب يتيمم واللامس بيده لم يجر له ذكر ؛ فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه . فإذا لم ينتقض وضوءه ؛ وعضدوا هذا بما رواه قبل الرجل امرأته للذة عن الدارقطني عائشة عروة : فقلت لها من هي إلا أنت ؟ فضحكت . وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال مالك : الملامس بالجماع يتيمم ، والملامس باليد يتيمم إذا التذ . فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء ؛ وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو مقتضى الآية . وقال علي بن زياد : وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه ، وإن كان خفيفا فعليه الوضوء . وقال : من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ أو لم يلتذ . قال عبد الملك بن الماجشون في المنتقى : والذي تحقق من مذهب القاضي أبو الوليد الباجي مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها ؛ فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء ، التذ بذلك أو لم يلتذ ؛ وهذا معنى ما في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم . وأما الإنعاظ بمجرده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمس أو مذي . وقال الشيخ أبو إسحاق : من أنعظ إنعاظا انتقض وضوءه ؛ وهذا قول مالك في المدونة . وقال : إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به ؛ وهو قول الشافعي ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة . وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وإن كان بغير اليد لم ينقضه ؛ لقوله تعالى : فلمسوه بأيديهم . فهذه خمسة مذاهب أسدها [ ص: 195 ] مذهب مالك ؛ وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله ، وهو قول أن الملامسة ما دون الجماع ، وأن الوضوء يجب بذلك ؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء . قال عبد الله بن مسعود : وهو الظاهر من معنى الآية ؛ فإن قوله في أولها : ولا جنبا أفاد الجماع ، وإن قوله : ابن العربي أو جاء أحد منكم من الغائط أفاد الحدث ، وإن قوله : أو لامستم أفاد اللمس والقبل . فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام ، وهذه غاية في العلم والإعلام . ولو كان الجماع كان تكرارا في الكلام . المراد باللمس
قلت : وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل ؛ رواه ، عن وكيع الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة . قال يحيى بن سعيد : وذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عمرو فقال : أما أن كان أعلم الناس بهذا ، زعم أن سفيان الثوري حبيبا لم يسمع من عروة شيئا ؛ قال . فإن قيل : فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم قبوله والعمل به . قلنا : تركناه لظاهر الآية وعمل الصحابة . فإن قيل : إن الملامسة هي الجماع وقد روي ذلك عن الدارقطني ابن عباس . قلنا : قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما وهو كوفي ، فما لكم خالفتموه ؟ ! فإن قيل : الملامسة من باب المفاعلة ، ولا تكون إلا من اثنين ، واللمس باليد إنما يكون من واحد ؛ فثبت أن الملامسة هي الجماع . قلنا : الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين ، سواء كان ذلك من واحد أو من اثنين ؛ لأن كل واحد منهما يوصف لامس وملموس . عبد الله بن مسعود
جواب آخر : وهو أن الملامسة قد تكون من واحد ؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة ، والثوب ملموس وليس بلامس ، وقد قال ابن عمر مخبرا عن نفسه " وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام " . وتقول العرب : عاقبت اللص وطارقت النعل ، وهو كثير .
فإن قيل : لما ذكر الله سبحانه سبب الحدث ، وهو المجيء من الغائط ذكر سبب الجنابة وهو الملامسة ، فبين الحدث والجنابة عند عدم الماء ، كما أفاد بيان حكمهما عند وجود الماء . قلنا : لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس ، ويفيد الحكمين كما بينا . وقد قرئ " لمستم " كما ذكرنا .
وأما ما ذهب إليه من الشافعي ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضا ؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليه الوضوء ، إلا الشعر ؛ فإنه لا وضوء لمن مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة ، وكذلك السن والظفر ، فإن ذلك مخالف للبشرة . ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسنا . ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذ بذلك أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى [ ص: 196 ] يفضي إلى البشرة ، وسواء في ذلك كان متعمدا أو ساهيا ، كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية . واختلف قوله إذا لمس صبية صغيرة أو عجوزا كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحها ، فمرة قال : ينتقض الوضوء ؛ لقوله تعالى : لمس الرجل المرأة أو لامستم النساء فلم يفرق . والثاني لا ينقض ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهن . قال المروزي : قول أشبه بظاهر الكتاب ؛ لأن الله عز وجل قال : الشافعي أو لامستم النساء ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة ؛ وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا الشهوة . قال : وكذلك عامة التابعين . قال المروزي : فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد ، ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يصح ذلك في النظر ؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته ، وغير مماس لها في الحقيقة ، إنما هو لامس لثوبها . وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى أن يلمس لم يجب عليه وضوء ؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مماس للمرأة .
قلت : أما ما ذكر من أنه لم يوافق على قوله إلا مالكا الليث بن سعد ، فقد ذكر أن ذلك قول الحافظ أبو عمر بن عبد البر إسحاق وأحمد ، وروي ذلك عن الشعبي والنخعي كلهم قالوا : إذا لمس فالتذ وجب الوضوء ، وإن لم يلتذ فلا وضوء . وأما قوله : " ولا يصح ذلك في النظر " فليس بصحيح ؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت : فهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملامس ، وأنه غمز رجلي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطتهما ثانيا ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . عائشة ؛ كما في رواية القاسم عن عائشة ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما ) أخرجه . فهذا يخص عموم قوله : البخاري أو لامستم فكان واجبا لظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس . ودلت السنة التي هي البيان لكتاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض ، وهو من لم يلتذ ولم يقصد . ولا يقال : فلعله كان على قدمي عائشة ثوب ، أو كان يضرب رجليها بكمه ؛ فإنا نقول : حقيقة الغمز إنما هو باليد ؛ ومنه غمزك الكبش أي تجسه لتنظر أهو سمين أم لا ؟ فأما أن يكون الغمز الضرب بالكم فلا . والرجل من النائم الغالب عليها ظهورها من النائم ؛ لا سيما مع امتداده وضيق حاله . فهذه كانت الحال في ذلك الوقت ؛ ألا ترى إلى قولها : ( وإذا قام بسطتهما ) وقولها : ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) . وقد جاء صريحا عنها قالت : ( كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني [ ص: 197 ] فرفعتهما ، فإذا قام مددتهما ) أخرجه . فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة . ودليل آخر - وهو ما روته البخاري عائشة أيضا رضي الله عنها قالت : ؛ الحديث . فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض . فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان
فإن قيل : كان على قدمه حائل كما قاله المزني . قيل له : القدم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل ، والأصل الوقوف مع الظاهر ؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنص .
فإن قيل : فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو أن الغسل واجب عليها ؛ فكذلك حكم من قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء ؛ لأن المعنى في الجسة واللمسة والقبلة الفعل لا اللذة . قلنا : قد ذكرنا أن استكره امرأة فمس ختانه ختانها وهي لا تلتذ لذلك ، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته الأعمش وغيره قد خالف فيما ادعيتموه من الإجماع . سلمناه ، لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا يلزم ؛ وقد استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة . وقد قال - فيما زعمتم إنه لم يسبق إليه ، وقد سبقه إليه شيخه الشافعي مالك ؛ كما هو مشهور عندنا " إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي " وقد ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون به ؟ ! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديبا لها وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه ؛ إذ المقصود وجود الفعل ، وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم ، والله أعلم . وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود أعادها . وهذا يرد ما قاله وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله في أحد قوليه : لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ النساء ، وهذا ضعيف ؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط . واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة ، ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد الحكم ، وهو وجوب الوضوء . وأما قول الشافعي الأوزاعي في اعتباره اليد خاصة ؛ فإن اللمس أكثر ما يستعمل باليد ، فقصره عليه دون غيره من الأعضاء ؛ حتى إنه لو لا ينتقض لذلك وضوءه . وقال في الرجل يقبل امرأته : إن جاء يسألني قلت يتوضأ ، وإن لم يتوضأ لم أعبه . وقال أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمس فرجها أو بطنها أبو ثور : لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها . وهذا يخرج على مذهب أبي حنيفة ، والله أعلم .
السابعة والعشرون : قوله تعالى : فلم تجدوا ماء هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه ، وإما أن يخاف فوات الرفيق ، أو على الرحل بسبب طلبه ، أو يخاف لصوصا أو سباعا ، أو فوات الوقت ، أو عطشا على نفسه أو على غيره ؛ وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه ؛ فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمم وصلى . ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله ، أو يخاف من ضرره . ويترتب أيضا عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف ، أو بأن يسجن أو يربط . وقال الأسباب التي لا يجد المسافر معها [ ص: 198 ] الماء الحسن : يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديما ، وهذا ضعيف ، لأن دين الله يسر . وقالت طائفة : يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا . وقالت طائفة : يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاث ونحو هذا ؛ وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله . وقيل : أتشترى القربة بعشرة دراهم ؟ فقال : ما أرى ذلك على الناس . وقال لأشهب بعدم الزيادة . الشافعي
الثامنة والعشرون : واختلف العلماء ؟ فظاهر مذهب هل طلب الماء شرط في صحة التيمم أم لا مالك أن ذلك شرط ، وهو قول . وذهب الشافعي القاضي أبو محمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمم ؛ وهو قول أبي حنيفة . وروي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يعدل إليه . قال إسحاق : لا يلزمه الطلب إلا في موضعه ، وذكر حديث ابن عمر ، والأول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء . وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله ، فلا يجزئ فعله إلا مع تيقن عدم مبدله ؛ كالصوم مع العتق في الكفارة .
التاسعة والعشرون : وإذا ثبت هذا وعدم الماء ، فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في الوقت ، أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له ، أو يتساوى عنده الأمران ، فهذه ثلاثة أحوال :
فالأول : يستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت : لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحرز فضيلة أول الوقت .
الثاني : يتيمم وسط الوقت ؛ حكاه أصحاب مالك عنه ، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أول الوقت ، فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه .
الثالث : يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت ؛ لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت ، لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها ، وفضيلة الماء متفق عليها ، وفضيلة [ ص: 199 ] أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة ، والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار ؛ قاله ابن حبيب . ولو فقد قال علم الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى ابن القاسم : يجزئه ، فإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصة . وقال : إن وجد الماء بعد أعاد أبدا . عبد الملك بن الماجشون
الموفية ثلاثين : والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته ، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه . وهذا قول مالك وأصحابه ؛ وبه قال أبو حنيفة في أحد قوليه ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين ، إما الماء وإما التراب . فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان غير موجود شرعا ؛ لأن المطلوب من وجوده الكفاية . وقال والشافعي في القول الآخر : يستعمل ما معه من الماء ويتيمم ؛ لأنه واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم ؛ فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لما لم يجد . واختلف قول الشافعي أيضا فيما إذا الشافعي ؛ والصحيح أنه يعيد ؛ لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجد وإنما فرط . والقول الآخر لا يعيد ؛ وهو قول نسي الماء في رحله فتيمم مالك ؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده .
الحادية والثلاثون : وأجاز أبو حنيفة ؛ لقوله تعالى : الوضوء بالماء المتغير فلم تجدوا ماء فقال : هذا نفي في نكرة ، وهو يعم لغة ؛ فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ؛ لانطلاق اسم الماء عليه . قلنا : النفي في النكرة يعم كما قلتم ، ولكن في الجنس ، فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح . فأما غير الجنس وهو المتغير فلا يدخل فيه ؛ كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد ، وسيأتي حكم المياه في " الفرقان " ، إن شاء الله تعالى .
الثانية والثلاثون : وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء ؛ وقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا يرده . والحديث الذي فيه ذكر رواه الوضوء بالنبيذ ابن مسعود ، وليس بثابت ؛ لأن الذي رواه أبو زيد ، وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ؛ قاله ابن المنذر وغيره . وسيأتي في " الفرقان " بيانه إن شاء الله تعالى .
الثالثة والثلاثون : هو الطاهر المطهر الباقي على أوصاف خلقته . وقال بعض من ألف في أحكام القرآن لما قال تعالى : الماء الذي يبيح عدمه التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء ؛ لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه ؛ سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه . ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء ؛ فلما كان كذلك لم يجز [ ص: 200 ] التيمم مع وجوده .
وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه ؛ واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذكرها في سورة " الفرقان " ، وهناك يأتي القول في الماء إن شاء الله تعالى .
الرابعة والثلاثون : قوله تعالى : ( فتيمموا ) التيمم مما خصت به هذه الأمة توسعة عليها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : وذكر الحديث ، وقد تقدم ذكر نزوله ، وذلك بسبب القلادة حسبما بيناه . وقد تقدم ذكر الأسباب التي تبيحه ، والكلام هاهنا في معناه لغة وشرعا ، وفي صفته وكيفيته وما يتيمم به وله ، ومن يجوز له التيمم ، وشروط التيمم إلى غير ذلك من أحكامه . فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا
فالتيمم لغة هو القصد . تيممت الشيء قصدته ، وتيممت الصعيد تعمدته ، وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه . وأنشد الخليل : للشاعر ضرار بن عمرو الضبي :
يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذي البسالة لا لعب الزحاليق
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال
تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي
إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت بعيري غيره بلدا
تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن
سل الربع أنى يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما
علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق
قلت : وهذا هو ، إذا كان المقصود به القربة . ويممت المريض فتيمم للصلاة . ورجل ميمم يظفر بكل ما يطلب ؛ عن التيمم الشرعي الشيباني . وأنشد :
إنا وجدنا أعصر بن سعد ميمم البيت رفيع المجد
أزهر لم يولد بنجم الشح ميمم البيت كريم السنح
الخامسة والثلاثون : لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في " البقرة " وفي هذه السورة و " المائدة " والتي في هذه السورة هي آية التيمم . والله أعلم . وقال : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند القاضي أبو بكر بن العربي أحمد ؛ هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في " النساء " والأخرى في " المائدة " . فلا نعلم أية آية عنت عائشة بقولها : " فأنزل الله آية التيمم " . ثم قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم .
قلت : أما قوله : " فلا نعلم أية آية عنت عائشة " فهي هذه الآية على ما ذكرنا . والله أعلم . وقوله : " وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم " في صحيح ولا خلاف فيه بين أهل السير ؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء ، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل . وفي قوله : " فنزلت آية التيمم " ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء ؛ وهذا بين لا إشكال فيه .
السادسة والثلاثون : التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت [ ص: 202 ] الصلاة . وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزني صاحب : يجوز قبله ؛ لأن طلب الماء عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة ؛ فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا للفريضة . واستدلوا من السنة بقوله عليه السلام الشافعي لأبي ذر : . فسمى عليه السلام الصعيد وضوءا كما يسمى الماء ؛ فحكمه إذا حكم الماء . والله أعلم . ودليلنا قوله تعالى : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج فلم تجدوا ماء ولا يقال : لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد . وقد تقدم هذا المعنى ؛ ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت . وهو قول الشافعي وأحمد ، وهو مروي عن علي وابن عمر . وابن عباس
السابعة والثلاثون : وأجمع العلماء على أن ، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان أو محدثا ؛ لقوله عليه السلام التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث لأبي ذر : إلا شيء روي عن إذا وجدت الماء فأمسه جلدك ، رواه أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه ؛ ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه قال في : لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث . وقد روي عنه فيمن الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة . قال تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت : وهذا تناقض وقلة روية . ولم يكن ابن عبد البر أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة .
الثامنة والثلاثون : وأجمعوا على أن بطل تيممه ؛ وعليه استعمال الماء . والجمهور على أن من من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ، وقد كان اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رحله أن صلاته تامة ؛ لأنه أدى فرضه كما أمر . فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة . ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا توضأ واغتسل . وروي عن تيمم وصلى وفرغ من صلاته طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كلهم يقول : يعيد الصلاة . واستحب الأوزاعي ذلك وقال : ليس بواجب ؛ لما رواه أبو سعيد الخدري قال : أخرجه خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين . أبو داود وقال : وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن [ ص: 203 ] عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ . وأخرجه وقال فيه : ثم وجد الماء بعد في الوقت . الدارقطني
التاسعة والثلاثون : واختلف العلماء ؛ فقال إذا وجد الماء بعد دخول في الصلاة مالك : ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يستقبل ؛ وبهذا قال واختاره الشافعي ابن المنذر . وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها ، وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض . قالوا : والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا . ودليلنا قوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم . وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء ؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع . ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة . وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء .
الموفية أربعين : واختلفوا ؛ فقال هل يصلي به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل : يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة . وقال شريك بن عبد الله القاضي مالك : لكل فريضة ؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة ، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم . وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود : يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث ؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماء ؛ وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه . وما قلناه أصح ؛ لأن الله عز وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء ، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت ، فهي طهارة ضرورة ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث ؛ وليس كذلك الطهارة بالماء . وقد ينبني هذا الخلاف أيضا في جواز ؛ التيمم قبل دخول الوقت وأهل المقالة الأولى لا يجوزونه ؛ لأنه لما قال الله تعالى فالشافعي فلم تجدوا ماء فتيمموا ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة ، ولا حاجة قبل الوقت . وعلى هذا لا يصلي فرضين بتيمم واحد ، وهذا بين . واختلف علماؤنا فيمن ؛ فروى صلى صلاتي فرض بتيمم واحد يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : يعيد الثانية ما دام في الوقت . وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه : يعيد أبدا . وكذلك روي عن مطرف يعيد الثانية أبدا . وهذا الذي [ ص: 204 ] يناظر عليه أصحابنا ؛ لأن طلب الماء شرط . وذكر وابن الماجشون ابن عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة . وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلوات : إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له . وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط . والأول أصح . والله أعلم .
الحادية والأربعون : قوله تعالى : صعيدا طيبا : وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن ؛ قاله الصعيد الخليل وابن الأعرابي والزجاج . قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة ، قال الله تعالى : وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الكهف : أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا . وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا . ومنه قول : ذي الرمة
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم
قلت : فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام : وقالوا : هذا من باب المطلق والمقيد وليس كذلك ، وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم ، كما قال تعالى : وجعلت تربتها لنا طهورا فيهما فاكهة ونخل ورمان وقد ذكرناه في " البقرة " عند قوله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل . وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرنا ، وهو نص القرآن كما بينا ، وليس بعد بيان الله بيان . وقال صلى الله عليه وسلم للجنب : وسيأتي . ف " صعيدا " على هذا ظرف مكان . ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أي بصعيد . وطيبا نعت له . ومن جعل طيبا بمعنى حلالا نصبه على الحال أو المصدر . عليك بالصعيد فإنه يكفيك
الثانية والأربعون : وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومكان الإجماع في المنع أن كالخبز واللحم وغيرهما ، أو على النجاسات . واختلف في غير هذا كالمعادن ؛ فأجيز وهو مذهب يتيمم الرجل على الذهب الصرف والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة مالك وغيره . ومنع وهو مذهب وغيره . وقال الشافعي ابن خويز منداد : ويجوز عند مالك إذا كان دون الأرض ، واختلف عنه في التيمم على الحشيش ففي المدونة والمبسوط جوازه ؛ وفي غيرهما منعه . واختلف المذهب في التيمم على الثلج ؛ فالجمهور على المنع . وفي مختصر الوقار أنه جائز . وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع في المنفصل . وذكر التيمم على العود الثعلبي أن قال : لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه . قال : وقال مالكا الأوزاعي : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها ، حتى قالا : لو ضرب بيده على الجمد والثلج أجزأه . قال والثوري ابن عطية : وأما التراب المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم به ، وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب أكثر ، وأما ما طبخ كالجص والآجر ففيه في المذهب قولان : الإجازة والمنع ؛ وفي خلاف . التيمم على الجدار
[ ص: 206 ] قلت : والصحيح الجواز لحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : أخرجه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام . . وهو دليل على صحة البخاري كما يقول مالك ومن وافقه . ويرد على التيمم بغير التراب ومن تابعه في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليد . وذكر النقاش عن الشافعي ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا . قال التيمم بالمسك والزعفران ابن عطية : وهذا خطأ بحت من جهات . قال أبو عمر : وجماعة العلماء على إجازة إلا التيمم بالسباخ إسحاق بن راهويه . وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال : يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده ، فإذا جف تيمم به . وقال الثوري وأحمد : يجوز . قال التيمم بغبار اللبد الثعلبي : وأجاز أبو حنيفة . قال : فإذا التيمم بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق لم يجزه ؛ لأنه ليس من جنس الأرض . تيمم بسحالة الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص
الثالثة والأربعون : قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع ، يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الشيء بالسيف وقطعه به . ومسحت الإبل يومها إذا سارت . والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا است لها . وبفلان مسحة من جمال . والمراد هنا بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة ، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح ، وهو مقتضى قوله تعالى في آية المائدة : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . فقوله منه يدل على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم . وهو مذهب ولا نشترطه نحن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما ؛ وفي رواية : نفض . وذلك يدل على عدم اشتراط الآلة ؛ يوضحه تيممه على الجدار . قال الشافعي : لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس ، فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل . ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا يتتبع كالغضون في الخفين وما بين الأصابع في الرأس ، وهو في المذهب قول الشافعي محمد بن مسلمة ؛ حكاه ابن عطية . وقال الله عز وجل : بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور . ووقع في من حديث البخاري عمار في " باب التيمم ضربة " ذكر اليدين قبل الوجه . وقاله بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء .
[ ص: 207 ] الرابعة والأربعون : واختلف العلماء ؛ فقال أين يبلغ بالتيمم في اليدين ابن شهاب : إلى المناكب . وروي عن أبي بكر الصديق . وفي مصنف أبي داود عن الأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه . قال ابن عطية : ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت . وقيل : يبلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء . وهو قول أبي حنيفة وأصحابهما والشافعي والثوري وابن أبي سلمة كلهم يرون والليث فرضا واجبا . وبه قال بلوغ المرفقين بالتيمم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع ، وإليه ذهب إسماعيل القاضي . قال ابن نافع : من أعاد الصلاة أبدا وقال تيمم إلى الكوعين مالك في المدونة : يعيد في الوقت . وروى التيمم إلى المرفقين عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وبه كان يقول . قال وابن عمر : سئل الدارقطني قتادة عن التيمم في السفر فقال : كان ابن عمر يقول إلى المرفقين . وكان الحسن يقولان إلى المرفقين . قال : وحدثني محدث عن وإبراهيم النخعي الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلى المرفقين . قال عمار بن ياسر أبو إسحاق : فذكرته فعجب منه وقال ما أحسنه ! . وقالت طائفة : يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان . روي عن لأحمد بن حنبل علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء في رواية ، وبه قال والشعبي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي . وروي عن والطبري مالك وهو قول في القديم . وقال الشافعي مكحول : اجتمعت أنا فتذاكرنا التيمم فقال والزهري الزهري : المسح إلى الآباط . فقلت : عمن أخذت هذا ؟ فقال : عن كتاب الله عز وجل ، إن الله تعالى يقول : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فهي يد كلها . قلت له : فإن الله تعالى يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فمن أين تقطع اليد ؟ قال : فخصمته . وحكي عن الدراوردي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية : هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل ، وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب : وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهاهنا جمهور الأمة ، ووقف قوم مع الحديث في الكوعين ، وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير ، ووقف قوم مع حديث عمار في الكفين . وهو قول الشعبي .
الخامسة والأربعون : واختلف العلماء أيضا أم لا ؟ فذهب هل يكفي في التيمم ضربة واحدة مالك في المدونة أن التيمم بضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين ؛ وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحابهم ، وأبي حنيفة والثوري والليث وابن أبي سلمة . ورواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال وابن عمر ابن أبي الجهم : التيمم بضربة واحدة . وروي عن الأوزاعي في [ ص: 208 ] الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء في رواية . وبه قال والشعبي أحمد بن حنبل وإسحاق وداود . وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث والطبري عمار . قال مالك في كتاب محمد : إن تيمم بضربة واحدة أجزأه . وقال ابن نافع : يعيد أبدا . قال أبو عمر وقال ابن أبي ليلى : ضربتان ؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه . ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما . قال والحسن بن حي أبو عمر : لما اختلفت الآثار في وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب ، وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه ، ولليدين أخرى إلى المرفقين ، قياسا على الوضوء واتباعا لفعل كيفية التيمم ابن عمر ؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله . ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وجب الوقوف عنده . وبالله التوفيق .
قوله تعالى : إن الله كان عفوا غفورا أي لم يزل كائنا يقبل العفو وهو السهل ، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب .