المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=25864_25937_26785_11159_11189ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } : إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه ، أو الزيادة عليه ، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية ، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه كما تقدم في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ، وكما
nindex.php?page=treesubj&link=25937توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه ، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها ، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه . وأما الزيادة فيه وهي :
المسألة الحادية والعشرون : فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=4446_11216الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وهي في مسائل الخلاف مذكورة . ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما ، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاءا .
الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=25864_25937_26785_11159_11189وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } : إذَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعُلِمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَّرَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي تَرْكِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ، أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَهُمَا مَالِكَانِ أَمَرَهُمَا فَذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهِ فَذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ، وَكَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=25937تُوجِبُ امْرَأَةٌ لِنَفْسِهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ تُسْقِطُهُ ، كَذَلِكَ يُوجِبُهُ وَلِيُّهَا لَهَا ثُمَّ يُسْقِطُهُ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ . وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِيهِ وَهِيَ :
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4446_11216الزِّيَادَةَ بِالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَبِالصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ تَلْحَقُهُمَا وَيَجْرِي مَجْرَاهُمَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَاتِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ; وَهِيَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ مَذْكُورَةٌ . وَنُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ فَسْخَ الْعَقْدِ وَتَجْدِيدِهِ صَرِيحًا فَمَلَكَاهُ عَنْهُمَا ، وَلَهُمَا أَنْ يَتَصَرَّفَا فِيهِ كَيْفَ شَاءَا .