[ ص: 427 ] فصل ( ) . مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة
وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين ألفا ، وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألفا ، فإذا فضيلة النفل فيها على النفل في غيرها كفضيلة الفرض فيها على الفرض في غيرها ذكر ذلك في المستوعب والرعاية وزاد للأثر .
وكذا ذكره ابن عبد القوي ولم أجد أثرا بهذه الصفة ، والظاهر أنهم أرادوا حديث الآتي ووقع لهم فيه غلط ، وكذا عند الشافعية أن المضاعفة لا تختص بالفرض وكذا قاله أنس وخصها مطرف المالكي بالفرض . الطحاوي الحنفي
وقال القاضي السروجي الحنفي : اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل ثم قال : وحكى ابن رشد المالكي في القواعد أن حمل هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض ليجمع بينه وبين قوله : عليه السلام { أبا حنيفة } ولم يزد صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة السروجي على هذا .
وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب بمكة قال : قالوا : ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر ; ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى كلامه وقطع به الشيخ المجاورة رحمه الله في استدلاله لأفضلية صدقة التطوع في الأوقات والأماكن المعظمة . موفق الدين
وروى في مسنده عن الإمام أحمد عن علي بن بحر عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان عن { ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال : أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة . قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهد له زيتا يسرج فيه فإن من أهدى كان كمن صلى فيه } . رواه عن ابن ماجه إسماعيل بن عبد الله الرقي عن عيسى كذلك ورواه أبو داود من حديث مسكين بن بكير عن سعيد بن عبد العزيز [ ص: 428 ] عن زياد بن سودة عنها في حديث حسن ، ورجاله ثقات .
وادعى بعضهم أن فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز في الحجاز فكيف يأمر الشارع بنقله من هناك إلى معدنه ؟
وروى ثنا ابن ماجه ثنا هشام بن عمار أبو الخطاب الدمشقي ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس بن مالك المسجد الحرام بمائة ألف صلاة . } : صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في هذا لا يعرف ولم يرو عنه غير أبو الخطاب . هشام بن عمار
وقال أبو حفص عمر بن زيد الموصلي الحنفي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثلاثة أحاديث :
( أحدها ) { المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى . } لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
( والآخر ) { المسجد الحرام قيل : ثم ماذا قال المسجد الأقصى قيل : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون عاما } والآخر { أنه سئل عن أول بيت وضع في الأرض فقال : أن الصلاة تعدل سبعمائة صلاة . } كذا قال .
وفي الصحيحين من حديث { أبي هريرة المسجد الحرام . } صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
وروى وغير واحد مثله من حديث أحمد وهو صحيح وزادوا { جابر المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه } وصلاة في وغيره بالإسناد الصحيح من حديث ولأحمد رضي الله عنهما مثل حديث ابن الزبير وزادوا { أبي هريرة المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا } فعلى هذا الصلاة في مسجد وصلاة في المدينة تزيد على ألف في غيره سوى المسجد الحرام لا أنها تعادل الألف ، والصلاة في [ ص: 429 ] المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه سوى مسجد المدينة ، والقول بهذا أولى مما تقدم ذكره عن بعض الأصحاب ، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ في أحكامه وغيره من الأصحاب وغيرهم . مجد الدين
وظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل قال : عليه الصلاة والسلام { } متفق عليه وينبغي أن يكون مرادهم إلا النساء ; لأن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . ، والأخبار مشهورة في ذلك ، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . صلاتهن في بيوتهن أفضل
وقد قال الإمام في المسند : ثنا أحمد هارون أخبرني ثنا عبد الله بن وهب داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها { } جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها ، والله كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل عبد الله بن سويد ذكره في تاريخه وقال : روى عنه البخاري داود بن قيس ولم يزد على ذلك ففيه جهالة لكن المتقدمون حالهم حسن وباقي رجاله ثقات ، والله أعلم .
وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال : ابن عقيل لقوله : عليه السلام في مسجدي هذا واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه
وعن رضي الله عنه قال : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في أبي ذر بيت المقدس ، وعن رضي الله عنه قال لو سرت حتى ما يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته أو ما أحب أن آتيه رواهما حذيفة في مصنفه والإسناد صحيح ولعله لم يبلغهما الحديث في ذلك . أبو بكر بن أبي شيبة