[ ص: 330 ] فصل ( في الصلاة على النبي في غير الصلاة وأنها فرض كفاية ) تسن
nindex.php?page=treesubj&link=18420_25968الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بقول " اللهم صل على
محمد وعلى آل
محمد " ويتأكد ذلك إذا ذكر صلى الله عليه وسلم وهي فرض كفاية وتجوز الصلاة على غيره تبعا له وقيل مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15004اللهم صل على آل أبي أوفى } من الرعاية الكبرى ، وهذا الحديث متفق عليه .
وقال بعض أصحابنا : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رواية
أبي داود أنه يصلى على غيره منفردا ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : صلى الله عليك ، وذكر في شرح الهداية أنه لا يصلى على غيره منفردا ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رواه
سعيد واللالكائي عنه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وللشافعية خلاف ، هل يقال هو مكروه أو أدب ؟ قال بعض الشافعية : والسلام على الغير بضمير الغائب مثل فلان عليه السلام كالصلاة في ذلك .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وجيه الدين : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودا لأن الله تعالى خص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يشاركه غيره فيه ، نعم الرسول له فعل ذلك وقال في الزكاة : يستحب للوالي يعني إذا أخذ الزكاة أن يقول يعني الدعاء المشهور ، ولو قال : اللهم صل عليه فلا بأس لأنه ظاهر نص الكتاب والسنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من أصحابنا في قصيدته عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وبنيه
: صلى الإله عليه ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجد
[ ص: 331 ] ورأيت بخط
ابن الجوزي أنه قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : صلوات الله عليه وعن الخليفة
nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر : الصلاة عليه ، واختار
الشيخ تقي الدين منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=14603والشيخ عبد القادر قال : وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين ، فإما أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض ، فهذا لا يجوز ، وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد .
[ ص: 330 ] فَصْلٌ ( فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ) تُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=18420_25968الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بِقَوْلِ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ " وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إذَا ذُكِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِهِ تَبَعًا لَهُ وَقِيلَ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15004اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى } مِنْ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ
أَبِي دَاوُد أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ مُنْفَرِدًا ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ مُنْفَرِدًا ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَاهُ
سَعِيدٌ وَاللَّالَكَائِيُّ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِلَافٌ ، هَلْ يُقَالُ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ أَدَبٌ ؟ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : وَالسَّلَامُ عَلَى الْغَيْرِ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ مِثْلُ فُلَانٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وَجِيهُ الدِّينِ : الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الرَّسُولِ جَائِزَةٌ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهِ ، نَعَمْ الرَّسُولُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي الزَّكَاةِ : يُسْتَحَبُّ لِلْوَالِي يَعْنِي إذَا أَخَذَ الزَّكَاةَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الدُّعَاءَ الْمَشْهُورَ ، وَلَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي قَصِيدَتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ وَبَنِيهِ
: صَلَّى الْإِلَهُ عَلَيْهِ مَا هَبَّتْ صَبَا وَعَلَى بَنِيهِ الرَّاكِعِينَ السُّجَّدِ
[ ص: 331 ] وَرَأَيْتُ بِخَطِّ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ : صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنْ الْخَلِيفَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15384النَّاصِرِ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْصُوصَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَ وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=14603وَالشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ قَالَ : وَإِذَا جَازَتْ أَحْيَانًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِمَّا أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لِذِكْرِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ يَقْصُدَ الصَّلَاةَ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَالسَّلَامُ عَلَى غَيْرِهِ بِاسْمِهِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ .