يسن لكل أحد أن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ذكره في الرعاية وذكر ابن البنا عن بعض أصحابنا أن من آداب ، الأكل أن يجلس مفترشا وإن تربع فلا بأس وسبق قبل فصول آداب ، الأكل بفصلين أو ثلاثة في كراهة الشرب قائما روايتان قطع ابن أبي موسى بالكراهة ، والقاضي بعدمها . وفي وابن عقيل عن مسلم { أبي سعيد } . أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائما
وروى أيضا اللفظين من حديث وأن أنس قال قلت قتادة فالأكل قال : ذاك أشر وأخبث . ولمسلم من حديث لأنس { أبي هريرة فإذا نسي فليستق } وفي الصحيحين من حديث رضي الله عنهما { ابن عباس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم
وفي عن البخاري رضي الله عنه { علي } . وعن أتي بماء فشرب ، ثم توضأ ، ثم قام فشرب فضله وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب } ، إسناده جيد إلى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا عمرو ورواه الترمذي وحسنه
ويتوجه في ذلك أنه عليه السلام شرب قائما ليبين الجواز وإنه لا يحرم ، والنهي للكراهة أو لترك الأولى قال { ابن عمر } رواه كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام أحمد ، وابن ماجه والترمذي وصححه عن ولأحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة أبي زياد الطحان سمعت يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له : قه قال : ولمه قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه يعني الشيطان أبو زياد قيل لا يعرف وقيل شيوخ جياد . شعبة
فأما الأكل قائما فيحتمل أنه كالشرب لقول ويحتمل أنه لا يكره لتخصيص الشارع النهي بالشرب لسرعة نفوذه إلى أسافل البدن بلا تدريج وإلى المعدة فيبردها وعدم استقراره فيها حتى يقسمه [ ص: 175 ] الكبد على الأعضاء بخلاف الأكل في ذلك ولهذا أمر الشارع بالقيء ولم أجد من قال يؤمر من أكل قائما بالقيء ولا معنى للقول به بخلاف الشرب قائما فدل على الفرق والله أعلم . أنس
وقد قال اتفقوا على إباحة الأكل ، والشرب في غير حال القيام واختلفوا في ابن حزم فمن مانع ومبيح . الأكل والشرب قائما ويكره أن يأكل بإصبع ; لأنه مقت وبإصبعين ; لأنه كبر وبأربع وخمس ، لأنه شره وكذا حكاه ويسن أن يأكل بثلاث أصابع ابن البنا عن ، ولأن بأصبعين يطول حتى يشبع ولا تفرح المعدة ولا الأعضاء بذلك لقلته كمن يأخذ حقه قليلا قليلا فلا يستلذ به ولا يمرئه ، وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته ولعل المراد والله أعلم ما لا يتناول عادة وعرفا بإصبع أو إصبعين فإن العرف يقتضيه ودليل الكراهة منتف عنه . الشافعي
ويسن أن يلعق أصابعه قبل غسلها أو مسحها قال { كعب بن مالك } وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها { أنس } وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث مرفوعا { جابر } . وعنه { إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع ، والصحفة وقال : إنكم لا تدرون في أيه البركة مرفوعا معنى الحديث الآخر وعن أبي هريرة مرفوعا { جابر } . روى ذلك إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة مسلم
والمنديل بكسر الميم وهو مأخوذ من الندل وهو النقل وقيل الوسخ ; لأنه يندل به ، يقال تندلت بالمنديل قال ويقال أيضا تمندلت وأنكرها الجوهري ، ويروى في خبر ضعيف من حديث الكسائي رضي الله عنه { أبي هريرة الأكل بإصبع واحد [ ص: 176 ] أكل الشيطان وباثنتين أكل الجبابرة وبثلاث أكل الأنبياء } .
وذكر الحديث الذي يروي { لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بكفه كلها } فلم يصححه ولم ير إلا بثلاث أصابع وعن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } متفق عليه . إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها
قال الشيخ ويسن أن يصغر اللقم ويجيد المضغ تقي الدين إلا أن يكون هناك ما هو أهم من إطالة الأكل على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة .
وقال أيضا : هو نظير ما ذكره الإمام من استحباب تصغير الأرغفة وذكر بعض أصحابنا استحباب تصغير الكسر كذلك عند الخبز وعند الوضع وعند الأكل ويطيل المضغ ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها وقال أحمد ابن أبي موسى وابن الجوزي ولا يمد يده الأخرى حتى يبلغ الأولى كذا في الترغيب وغيره .
وينوي بأكله وشربه التقوي على التقوى وطاعة المولى سبحانه وتعالى ويبدأ بهما الأكبر ، والأعلم وقال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده رواه حذيفة وذكر صاحب النظم : مسلم
ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدي
.