باب في الاستعانة بالمشركين في القتال وغيره
ممنوعة ؛ لقول الله -عز وجل- الاستعانة بالكفار في قتال العدو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا [النساء : 89] . فمنع الانتصار بهم ، . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استعان به : "إنا لا نستعين بمشرك "
وأجاز أن يستعان بهم في الخدمة أو صنعة . وأجاز مالك أن يستعان بهم في هدم الحصن ، ورمي المنجنيق ، وأن يستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية ، قال : ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه بالسلاح ، ويأمرهم بنكايتهم ، وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره ، وقربه ومسايرين له ، يقوون بطلبه على من حاربه ، ما لم يكونوا في داخل عسكره . ابن حبيب
وكل هذا انتصار بالكافرين والقرآن والحديث يرده . [ ص: 1438 ]