فصل [فيما عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب]
؛ لئلا ينتفعوا به . وما عجز الجيش عن نقله من الأمتعة والطعام حرق
واختلف في الخيل والبقر والغنم ، فقال : تعرقب أو تذبح . مالك
فقال : وما سمعت أنها تحرق بعد ذلك . وقال ابن القاسم سحنون وابن عبد الحكم : الذبح أحسن وهو أصوب ؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - . أخرجه "إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته" . مسلم
فمن عرقبها لم يرحها ، وإذا ذبحت لم تحرق ، إلا أن يخشى أن يدركوها قبل أن تفسد وتنتن ؛ فتحرق وتصير حينئذ كالمتاع .
وأما بنو آدم إذا عجزوا عن نقلهم : فما كان من صغير أو امرأة أو شيخ فإنه يترك ، وما كان من الرجال قتل ، إلا أن يكون من عليه بألا يقتل وأبقي رقيقا ، فلا يقتل .
واختلف فيما ترك من المتاع وغيره إذا أخذه أحد وخرج به : فقال في كتاب أشهب محمد : من اشترى من السبي شيئا ، فعجز عنه وتركه ، فدخلت خيل [ ص: 1436 ] أخرى فأخذته- فهو لصاحبه الأول .
وقال : إن ترك في حوز المسلمين كان للأول ، ولمن جاء به أجرة مؤونته ، وما كان فيهم من عجوز ، أو شيخ فان فهم أحرار ؛ لأن ترك مثلهم كالتحرير لهم ، وإن تركهم في حوز العدو فهم لمن أخذهم ، ولا عتق للشيوخ منهم ؛ لأنه لم يخلهم وهو يملكهم ملكا تاما ، وهو كالمغلوب عليهم ، ولا خمس فيهم . [ ص: 1437 ] ابن حبيب