فصل في تجريد الميت عند الغسل وستر عورته
أو منع غسله جملة، يختلف، وذلك راجع إلى صفة المغسول والغاسل، وهما على سبعة أوجه: غسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، والرجل المرأة، والمرأة الرجل إذا كانا زوجين، أو بينهما محرم، أو أجنبيين لا زوجية بينهما ولا محرم، وغسل الصبي والصبية. تجريد الميت عند الغسل، وستر عورته أو جميع جسده،
فأما فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقيل: يجرد ما سوى السوأتين، وهو قول غسل الرجل الرجل، في المدونة، وقال ابن حبيب: من السرة [ ص: 691 ] إلى الركبة، وهذا راجع إلى ما تقدم في كتاب الصلاة، هل الفخذ عورة أم لا؟ والسترة في ذلك أحسن. مالك
وصفة ستر العورة أن يجمع ثوبا ويجعل هناك، وليس يبسط; لأنه يصف، وقال محمد بن سحنون: استحب أن يجعل على صدره خرقة، وهذا أحسن فيمن طال مرضه، ونحل جسمه; لأن منظره حينئذ يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة.
وأما فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة، وعلى قول غسل المرأة المرأة، تستر جميع جسدها; لأنه قال في المرأة تدخل الحمام: إنها تدخل في ثوب يستر جميع جسدها، وقد يستخف ذلك في المتجالة. سحنون