باب في دعوى الغاصب
ومن فإن كان معروفا بالخير والصلاح عوقب المدعي عليه وإن لم يكن معروفا بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المدعى عليه، وإن كان ممن يشبه ذلك وليس بمعروف حلف ولم يعاقب المدعي، فإن نكل حلف المدعي واستحق. ادعي عليه غصب كان الحكم في تعلق اليمين والعقوبة راجعا إلى حالة المدعى عليه
وإن كان معروفا بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن، فإن تمادى على الجحود ترك.
واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال:
فقيل: لا يؤخذ بإقراره غير المدعي فيه أو لم يعينه؛ لأنه مكره.
وقيل: إن عين أخذ به وإن لم يعين لم يؤخذ بإقراره.
وقال يؤخذ بإقراره ولم يفرق بين التعيين وغيره، قال: ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي به. يريد: القضاة ومن شابههم. سحنون:
يقول: إن ذلك لإكراه كان بوجه جائز، وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه؛ لما عرف من حاله أخذ بإقراره، وإنما الإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان ظلما أن يضرب أو يهدد من لا يجوز فعل ذلك به، وقد لأنه إكراه بحق، ولو أجمع الناس على أن من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه؛ إن رجع عنه، وادعى أن ذلك [ ص: 5803 ] للإكراه؛ لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع من إكراههم على ذلك الظلم. أكره ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاما