فصل [فيمن ادعى عبدا في يد من هو معروف بالغصب]
ومن وقال: غصبنيه. لم يصدق وحلف الآخر، وبرئ فإن أثبت المدعي أنه ملكه وقال المدعى عليه: باعه مني. كان القول قول المالك مع يمينه وينتزعه ولا يضره الحوز ولا الاستعمال بحضرته، وإن اعترف المدعي بالبيع وقال: ادعى عبدا في يد من هو معروف بالغصب، أو قال: بعته خوفا منه وهو ممن يخاف وله قهر قبل قول البائع مع يمينه، وإن غابت البينة قبض الثمن، وقال البائع: استرجعه أو قال: كنت دفعته إليه سرا ثم دفعه إلي علانية وأشهدت له، لم يقبل قوله، وجل هذا قول أكرهتني على البيع وكان ممن يكره، في العتبية . ابن القاسم
وقال فإن بنى هذا المشتري أو غرس أو اغتل كانت الغلة له وقيمة ما بنى وما غرس قائما ؛ لأن اختلافهما شبهة بخلاف من شهد عليه بالغصب ولإمكان أن يكون البائع كان راغبا في البيع، ولو سحنون: وإن أقام المدعي شاهدين بالملك ولم يشهد بالغصب لم يكن للمالك إلى أخذه سبيل إلا أن يحلف أنه ما باع ولا وهب، وإن شهدت البينة أنه أكرهه على البيع لأعطي قيمته منقوضا وأغرم الغلة، - حلف أنه ما غصب وبرئ، فإن نكل حلف الآخر وضمنه، وسواء كان [ ص: 5804 ] العيب -على قول حدث بالعبد عيب من غير سبب المدعى عليه الغصب قليلا أو كثيرا إلا أن يكون له، ويمين المالك يثبت عليه حكم الغصب، وإن كان العيب من سبب المدعى عليه والعيب كثير كان للمالك أن يضمنه إياه بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب؛ لأن هذا الوجه يستوي فيه الغاصب وغيره. ابن القاسم-
وإن كان العيب يسيرا أحلف المدعى عليه ما غصب، وحلف الآخر أنه ما باع، وأخذ العبد وقيمة العيب، فإن نكل حلف المدعي أنه غصبه وضمنه على قول [ ص: 5805 ] ابن القاسم.