باب في القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد فيها جورا أو أنه أخطأ
وقيل -في القاضي يقول بعد الحكم بالرجم والقطع والضرب-: حكمت بجور. قال: قال لابن القاسم ما تعمد الإمام من جور على الناس، فإنه يقاد منه. يريد لأنه كالجائر لمن أمره، وإن لم يباشر ذلك بنفسه، ويقتص من المأمور أيضا، إذا علم أنه حكم بجور، أو كان معروفا بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه. مالك:
وقال إن كانت القضية بمال، غرم الحاكم للمحكوم عليه ما أهلك، وهو كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور، ويعاقب فيما أقر به من جور، ويعزل ولا يولى أبدا، ولا تقبل شهادته أبدا، وإن أحدث توبة كشاهد الزور. أصبغ:
وأرى إن كان الحاكم معدما، أن لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له; لأنه لا يصدق الحاكم أنه تعمد الجور، إلا أن يكون معروفا بذلك. ويختلف إذا أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاص، أو قبل أن يؤخذ المال، إن كانت القضية بمال. [ ص: 5363 ]
فقال -في المجموعة-: إن أقر بجور وهو حاكم فله أن يرجع ما لم يفت. يريد ما لم يفت القصاص ولا أخذ المال. ابن الماجشون
وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم -في البينة ترجع بعد الحكم وقبل القصاص، وقبل إقامة الحد-: ترد ولا يقتص لحرمة القتل والقطع، وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص. وأشهب
قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم، وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم.
واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد فإن كان القضاء بمال أمضى ولم يرد، بخلاف القتل والقطع، وهذا إذا كان ظاهره العدالة، وإن كان غير عدل لم يمض شيء من ذلك.