فصل [في القاضي يقر أنه أخطأ]
واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت، فقال ابن القاسم ذلك على عاقلة الإمام، إذا كان الثلث فصاعدا. وقال وأشهب: ذلك في ماله [ ص: 5364 ] ولا تحمل العاقلة الإقرار، قال: وقد قيل: لا شيء عليه. يريد أنه هدر، وقد تقدم ذلك في كتاب الرجم. سحنون:
ويختلف إذا أقر بالخطأ بعد القضاء، وقبل أخذ المال، هل يمضي الحكم ويغرم هو أو عاقلته أو لا يمضيه وكذلك إن كانت قضية بمال وأقر بالخطأ بعد أن قبض المقضي له بالمال. يختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له بالمال أم لا؟