فصل [في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا في صحته]
ويصح أن وذلك في ثلاث مسائل: إذا قرب للقتل، أو حضر الزحف، أو ركب البحر على اختلاف في هذا؛ لأنه حينئذ فار لما أشرف على الموت، وكذلك المحارب يقرب لتقطع يده ورجله في حين يخاف عليه الموت فمات لم ترثه، وإن كان يخاف عليه وكان رأي الحاكم القطع، وإن خيف أو كان فعل ذلك جهلا بوجه الحكم لم ترثه. ترث الزوجة مع كون الطلاق بائنا في الصحة،
ويختلف في حاضر الزحف قياسا على راكب البحر إذا أخذه الهول فقد اختلف قول فيه، فقال مالك في المدونة: إن أعتق وقد أخذه [ ص: 2685 ] النوء والريح الشديدة وخاف الغرق كان من رأس المال، وقال أيضا: إنه من الثلث. وقال مالك في التلقين: حكم راكب البحر إذا حصل في اللجة حكم المريض، قال: وفيه اختلاف، وأما راكب النيل والدجلة والبحر الميت أو الحي إذا لم يلجج فإن أفعاله من رأس المال، وإن طلق زوجته لم ترثه، وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في الحامل: تتصدق، فإن كان ذلك قبل الشهر السادس كان فعلها من رأس المال، وإن كان فعلها في السادس إلى ما بعده كان في الثلث، وقال في الموطأ: قول الله عز وجل: مالك وحمله وفصاله ثلاثون [الأحقاف: 15] يريد: أنه أول الوضع، وهذا على مراعاة النادر في الوضع في السادس، وعلى مراعاة الغالب في وضع النساء يراعى الشهر التاسع.
ويختلف أيضا إذا ضربها الطلق قياسا على راكب البحر إذا أخذه الهول، بل الحامل أبين؛ لأن الغالب من الحمل السلامة، والقياس في راكب البحر إذا أخذه الهول أنه إذا طلق أنها ترثه; لأن القصد حينئذ الفرار، وأن يكون العتق من الثلث؛ لأنه لا يقصد حينئذ إلا القربة إلى الله سبحانه بما ينجو به.