فصل [في ميراث المرتد في المرض]
وقال مالك في المدونة في وابن القاسم مريض ارتد وثبت على ردته حتى قتل- لم ترثه زوجته ولا أحد من قرابته.
والمرتد في المرض على ثلاثة أوجه:
فإما أن يقتل على ردته، أو يموت على كفره قبل أن يوقف ليسلم أو يقتل، أو يراجع الإسلام ثم يموت مسلما، فإن قتل على ردته أو مات على كفره قبل أن يقتل لم يرثه ورثته، والصحة والمرض في ذلك سواء، وإن راجع الإسلام ورثه ورثته دون زوجته على مذهب لأن الردة عنده طلاق بائن، وهو على مذهب ابن القاسم; عبد الملك ترثه; لأنهما يريان أنه إذا عاد إلى الإسلام عادت زوجته على الأصل من غير طلاق. وأشهب
واختلف إذا راجع الإسلام ثم مات بقرب ذلك، أو قتل على قول فعلى قول عبد العزيز بن أبي سلمة، في المبسوط في المرتد يرجع إلى الإسلام أنه لا يرد إليه ماله ويكون لبيت المال، لا يكون له ها هنا شيء، واختلف بعد القول أن ماله يعاد إليه إذا رجع إلى الإسلام إذا ارتد في مرضه ومات على [ ص: 2684 ] كفره، فقال مالك في ذلك قولين، هل يرثه ورثته أم لا؟ وقال ابن شعبان في كتاب مالك لا يرثه ورثته، إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. وقال ابن حبيب: في العتبية فيمن ارتد في مرضه: يقتل ولا ينتظر موته، ولا يرثه ورثته، إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته، وكذلك في ردة المرأة المريضة، وإن تابت لم يرثها زوجها، ولو ابن القاسم فإنها لا ترثه، وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم مات لم ترثه، قال الشيخ رحمه الله: ارتدادها في مرضه أبين في منع ميراثها منه إذا ارتد هو في مرضه; لأنها هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه. طلق مريض زوجته ثلاثا ثم ارتدت ثم تابت ثم مات هو في مرضه