[ ص: 2679 ] باب [في طلاق المريض وراكب البحر وحاضر الزحف ومن قرب للقتل]
المرض ثلاثة: غير مخوف، ومخوف غير متطاول، ومخوف متطاول كالسل والاستسقاء، فحكم الأول إذا طلق فيه حكم الصحيح، فإن لم ترثه، وإن كان مخوفا غير متطاول قد ألزمه الفراش أو متصرفا يرى أنه قد أشرف على الموت كأصحاب السل والاستسقاء فطلقها حينئذ طلاقا بائنا أو غير بائن فانقضت العدة قبل موته ورثته، والشهر والشهران عند كان الطلاق بائنا واحدة قبل البناء أو ثلاثا بعد البناء، أو واحدة فانقضت العدة قبل موت الزوج من ذلك المرض في مثل هذا قريب; لأنه قال في الطلاق الرجعي: ترثه، وإن انقضت العدة قبل موته والغالب من النساء أنهن يطهرن ويحضن في شهر، فيكون انقضاء العدة في شهرين أو أكثر; لأنها تبين بأول الدم الثالث، وإن كان المرض متطاولا فطلق في آخره أو في أوله وأعقبه الموت قبل المطاولة ورثته، واختلف إذا طال مرضه بعد الطلاق ثم مات، فالذي يقتضيه قول مالك في المدونة أنها ترثه لأنه قال: إذا تزوجت بعد الأول أزواجا كلهم يطلقها وهو مريض ثم تزوجت آخر، والذين تزوجوها أحياء إنها ترث جميعهم، قال مالك السل مرض من الأمراض المخوفة وأفعاله في الثلث، ولم يعرف هل طال الأمر بعد فعله أم لا؟ وإذا كانت أفعاله في الثلث ورثته الزوجة، وكذلك الاستسقاء إذا دخلت أمارات الخوف وإن طاوله. [ ص: 2680 ] أبو محمد عبد الوهاب:
وقال في المبسوط: الأمراض المتطاولة كالسل والربع والطحال والبواسير ما تطاول منها يجري بعد تطاوله مجرى الصحة، وإن كان الموت قبل المطاولة ورثته زوجته وكان فعله في الثلث، وهذا أحسن، وكذلك الجذام إذا لم يدخل قليل الخوف، وكان على أحكام الصحة، ومن طلق زوجته في الصحة طلاقا رجعيا ثم ارتجع في المرض ثم طلقها في مرضه ورثته; لأن الرجعة هدمت حكم الطلاق الأول، وإن لم يرتجع وأوقع عليها في المرض بقية الثلاث ثم مات قبل خروجها من العدة ورثته; لأنه بان بالطلاق الثاني، وإن انقضت العدة لم ترثه، وإن ابن الماجشون صحة بينة ثم مرض سقط أن يكون حكم ذلك الطلاق حكم ما أوقع في المرض، إلا أن يرتجع في المرض ثم يحدث طلاقا فترثه. طلق في المرض ثم صح