فصل [في استحقاق الصداق في النكاح الفاسد]
إن ادعت ذلك، وأنكره أو ادعى الإصابة وأنكرته، وكذلك إن كان العقد صحيحا والإصابة فاسدة، أصابها وهي حائض، أو صائمة في رمضان، أو معتكفة، أو محرمة، أو ادعت أنه أصابها في ذلك وأنكرها، فقال في المدونة: القول قولها إذا كانت خلوة بناء. يريد: إذا كان ممن يشبهه ذلك، وأما الرجل الصالح والمعروف بالخير فلا تصدق عليه في نهار رمضان ولا في الحيض إن اعترفت أنه علم بحيضتها قبل ذلك; لأنها ادعت ما لا يشبه، وإن كانت خلوة زيارة كان أبعد، إلا أن تكون بكرا ويرى أثر الافتضاض، فتصدق من غير مراعاة لحال الرجل ولا لصفة الخلوة. النكاح الفاسد كالصحيح فيما يستحق به الصداق من الخلوة والدعوى،